الصفحه ١٥٠ : بالإجمال.
وكيف كان ، فيه
أولا : أنّ ما ذكره في حكم الشبهة المحصورة في مثل ما
الصفحه ٢٥٦ :
على العباد ونحوها
كانت كافية في رفع القبح.
قوله
: وإلّا لقبح الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات
الصفحه ٢٦٧ : خصوص هذا الكلام المشتمل على الاستثناء مع فرض عدم غيره.
الثاني : أن يقال
إنّ إرادة الحكم التعييني في
الصفحه ٣٢٤ : ، كما يقال
بالتفكيك بين اللازم والملزوم في مجاري الأصول بناء على القول بعدم حجية الأصول
المثبتة كما هو
الصفحه ٣٣٢ : في صورة
العلم التفصيلي أيضا في مثل القطّاع ونحوه ، وأنّ حكم العقل بالتنجز حال العلم
بالواقع إجمالا أو
الصفحه ٣٧٣ : في مسألتنا حكمه وجوب الاحتياط ، فبدليل
الاشتراك نحكم بأنّ الغائبين أيضا حكمهم كذلك ، ويقال إنّ قوله
الصفحه ٤٢٣ :
على النحو الصحيح
، هذا.
وقد ظهر مما ذكرنا
أنه لا فرق بين الأقسام الثلاثة المذكورة في المتن إذ
الصفحه ٩٩ : معقولية التبعيض فإنّا نتعقّل أن يكون فعل واحد قائما بشخصين بحيث يكونان
مختارين فيه ويسند إلى كل واحد منهما
الصفحه ١٠٩ : الوجوه
المذكورة في كلماتهم ، فلو فرضنا عدم تمامية هذه الوجوه لم نقطع البتة بأنّ حكم
الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٢٩٨ :
البلل المشتبه بالبول قد أعطي حكم النجس أي البول فينجس ملاقيه فكذا ملاقي الشبهة
فيما نحن فيه لعدم الفرق
الصفحه ٣٢٩ : إلخ (٣).
يرد عليه مضافا
إلى منع كون عدم الابتلاء مانعا عن تنجّز العلم ، أنه يبقى الحكم في غير الغالب
الصفحه ٣٨٩ :
، هذا بحسب الحكم التكليفي.
وأما بحسب الوضع
فيقال كما أنه جعل بعض الأجزاء ركنا في الصلاة وتلغو الصلاة
الصفحه ٤١٧ :
ثم إنّ ما يستفاد
من كلامه من تسليم أنه لو كانت الجزئية كالشرطية في لبس الحرير مستفادة من الحكم
الصفحه ٤٣٠ : عن
الإبطال بظاهره دال على صحة العمل الذي لم يعرضه الإبطال بالمضيّ فيه ، ولو سلّم
عدم الظهور يتم
الصفحه ٥٣٩ :
مالك العين لجميع
الارتفاع خرج ما خرج ، وما شك في بقائه على مقتضى التبعية فالأصل بقاؤه على حكم