الصفحه ١٥٢ : أيضا في غير موضع أنّ السر في لزوم الاحتياط هو العلم الإجمالي بالتكليف
بضميمة حكم العقل ، وهذا هو العلّة
الصفحه ٣٧٨ :
قوله
: وقد توهم بعض المعاصرين عكس ذلك (١).
هو صاحب الفصول (رحمهالله) (٢) ذكر هذا الكلام في
الصفحه ٤١٠ :
محله فلا وجه
لإرجاعه إلى الواجب التعييني.
قوله
: فلعل الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتباينين
الصفحه ٤٨ :
بأصل آخر من
التخيير أو البراءة ، وإن أبيت إلّا أنّه في صورة اتحاد المتعلق يكون الشك في
التكليف
الصفحه ٦١ : العموم ردّ الاستدلال بالرواية على البراءة في الشبهة الحكمية بناء
على توقف الاستدلال على إرادة العموم كما
الصفحه ٢١٢ :
إطلاق البدلية
يكتفى به ولو قدر على العتق مثلا ، وإلّا تعيّن البدل الاختياري ، ومنها : ما ورد
في
الصفحه ٥٣٧ :
فالحق أنّ حكم
العقل والعقلاء على الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا خرج ما خرج وبقي الباقي.
قوله
الصفحه ٨٦ : الشرطية
في الحكم بالصحة ، وهو المسلّم من موارد أصالة الاشتغال.
لأنّا نقول : قد
ذكرنا أنّ المانع ليس
الصفحه ١٠٣ : (٢) وقد استدل به الماتن وغيره في الشبهة الموضوعية وسيجيء ،
مع أنه يعمّ الشبهة الحكمية بعموم لفظ «كل شي
الصفحه ١٣٧ : يمكن قلب الإجماع المذكور بأن يقال إنّ الشبهة التحريمية فيما لا نص
فيه حكمها البراءة لأخصية أخبارها من
الصفحه ١٧٦ : تأثير العقد فيها فيحرم وطيها (٢).
فيه نظير ما مرّ
في أصالة عدم التذكية من أنّ أصالة الحل حاكم عليها
الصفحه ٢٥١ :
مراده الاحتمال الأول وأنّ غاية الحكم بالحلّية هو العلم بالحرام ، وهو حاصل فيما
نحن فيه لأنّه أعمّ من
الصفحه ٢٥٧ : تسليمه في عدم وجوب الموافقة القطعية لا في عدم حرمة المخالفة
القطعية ، فإنّ في موافقة حكم البدل يحصل
الصفحه ٣١٠ : المضطر إليه حلالا
في الواقع كما هو ظاهر المشهور ، فقد يشكل الحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي ، لأنّ
المكلف
الصفحه ٩ : الظن يمكن أن يعتبر طريقا إلى الحكم الشرعي الواقعي لكن بجعل الشارع
لعدم كونه بنفسه طريقا ، وهذا في قبال