الصفحه ٤٤٢ : ، وحكمه كالأول في العمل
بإطلاق دليل الجزء بل أولى ، إذ لا إطلاق للمركّب حتى يتوهّم تعارضه أو تقدمه على
الصفحه ٥٢ :
والأظهر في الجواب
عن الآية أن يقال : إنّها ناظرة إلى زمان الفترة ، والمراد نفي التعذيب إلّا بعد
الصفحه ٢٤٣ : إطراح قول الإمام (عليهالسلام) في الحكم الشرعي الكلّي أو الحكم الجزئي كما في مسألتنا.
قوله
: قد يستشكل
الصفحه ١٤٧ :
الشبهات وقع في
المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» (١) عرفا يعرف ذلك بملاحظة نظائره في الأمثلة العرفية
الصفحه ٣١٩ : يعمل بها مطلقا حتى في موارد العلم الإجمالي بخلافها إلّا إذا لزم
من إجرائها طرح تكليف منجّز كمسألة الإنا
الصفحه ١٤ : لو لم يرد الدليل
الوارد كان داخلا في موضوع الدليل المورود وكان من أفراده ، وهذا كالعلم بالنسبة
إلى
الصفحه ٢٨ : الواقع فلا تشك فيه يعني ألغ حكم الشك
كالاستصحاب وغيره ، فكأنه في دليل الأمارة قال لا تعمل بالاستصحاب
الصفحه ١٧٩ : يسلّم وجوبه شرعا بقاعدة الملازمة ، وحينئذ فكيف يجوز للشارع
أن يحكم بحلّية ما حكم العقل بوجوب التحرز عنه
الصفحه ١٨٢ :
تخصيصها أيضا
بباقي الروايات لإخراج الشبهات الحكمية التحريمية ، لكن لا يخفى أنّه كان المناسب
أن
الصفحه ٤٥٠ : فيها بالخبر ثانيا ، بل هو نظير قوله (عليهالسلام) «لا ينقض اليقين بالشك» (٣) معناه أنّ الحكم الذي كان
الصفحه ٢٦ :
منه بمراتب بخلاف
الخاص فإنّه لا يقدّم على العام إلّا إذا كان أقوى دلالة من العام.
وفيه : أيضا
الصفحه ٥٦ : ذكره من عدم معارضة مفاد الآيات المذكورة
لها ، لأنّ الشارع على هذا الوجه قد بيّن حكم الواقعة وهو وجوب
الصفحه ١٢٠ : يعفو عنه بفضله تعالى. وأما
المفاسد الكامنة في الشيء الذاتية النفس الأمرية كما في المحرّمات وفوات
الصفحه ٣٥٤ : شرط الستر في نفسه مقدور
بتكرار الصلاة في الثوبين مع قطع النظر عن الوجه ، لكن إحراز شرط الوجه غير مقدور
الصفحه ٥٥٤ :
النفس بشيء في ذلك
مع هذا الاختلاف ، ويحصل بذلك في معنى الضرر والضرار بعض الإجمال فافهم.
الثالث