الصفحه ٤٣ :
البراءة في الشبهة
الحكمية التحريمية حجة لا ينفع ولا يفيد المقلّد شيئا حتى يفتي بأنّ شرب التتن
الصفحه ١٨ :
وأوائل التعادل والترجيح.
ثم إنّ الحاكم قد
يكون ناظرا إلى المحكوم بالتصرّف في الحكم دون الموضوع كما في
الصفحه ٧٨ : فيها الحكم في موارد التسعة أضعاف
ما ثبت فيها الحكم وإن لم نعلمها ، فما ينافي الحمل على العموم غير معلوم
الصفحه ٢٧٤ :
العقاب بلا بيان في الشبهة البدوية مطلقا حتى في الشبهة الموضوعية وقد تقدم منع
حكم العقل مطلقا أوّلا ، ومنع
الصفحه ٢٩ : ، والمستفاد من دليل الأصل أنّ مقتضى الأصل الفلاني حكم عملك
فلا تشكّ في أنّه كذلك في حكم العمل ، وهذا لا يعارض
الصفحه ١٨٠ : ء مشروطة بالزوجية وحلّية أكل اللحم مشروطة بالتذكية ، وحينئذ
يجب إحراز الشرط في الحكم بالحلية ، والشك في
الصفحه ٣٢٦ :
بواسطة الحرج ،
ولا ريب أن مطلق الشبهة باعتبار هذا الحكم الظاهري واقعة واحدة قد حكم فيها العقل
الصفحه ١١٥ : المجهول المعاقب عليه ، منظور فيه ، لأنّ عدم البيان
الذي أخذ في موضوع حكم العقل لقبح العقاب أعم من البيان
الصفحه ٥٢٤ : وعمومه للجهل
بالحكم ، وبيانه موكول إلى محلّه.
ومنها : حكم بعضهم
بعدم وجوب الكفارة على من أفطر في نهار
الصفحه ٣٤٢ : ذكره العلامة في التحرير (١).
قد مرّ سابقا في
رسالة الظن أنّ تقيّد الحكم الواقعي بالعلم لا محذور فيه
الصفحه ٥٧٢ : بالخصوص على أنّ الحكم
ثابت في الأفراد الضررية أيضا فإنه أيضا مخصّص للقاعدة كما ورد وجوب شراء ماء
الوضو
الصفحه ١٣ :
الظاهرية العملية كالأصول أحكام معلومة في مقام العمل ، فناسب توصيفها بالفقاهتي ،
وإن كانت بالنسبة إلى
الصفحه ٥٨٢ : الضرر حكمة في ثبوتها والتزامنا بإطلاق ثبوتها حتى في غير موارد
الضرر لإطلاق أدلّتها ، ولسنا نتمسك في
الصفحه ٩٥ :
: قلت بأيّ الجهالتين أعذر إلى آخره كما في المتن.
وكيف كان ، وجه
الاستدلال بالرواية أنه حكم بمعذورية
الصفحه ٧٥ : ولم
يوجب الإعادة والقضاء. نعم لو أريد رفع الحكم في الواقع حتى يكون الحكم الواقعي
مختصّا بالعالم الذاكر