الصفحه ٢٥٩ : الخمرية
والمشكوك الخلّية ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ دليل حلّية شرب الخل إنما يقتضي
حلّيته في حد نفسه مع
الصفحه ٥١٤ : بحجية ظنه في حقه وحق مقلّده كما يحكم بحجية ظن نفسه لنفسه
ومقلّديه من غير فرق.
فإن قلت : قضية
حجية ظنه
الصفحه ٥٨٥ :
عن نفسه فافهم واغتنم.
ثم لا يخفى أنّ
المصنف جعل هذا المثال في الرسالة وكذا في كتاب المكاسب من قبيل
الصفحه ٣١ : في نفسه فاسد فضلا عن بيان تصحيح
وجه الحكومة به ، لأنّ الغرض من جعل الطريق ليس إلّا الأخذ بمؤدّاه من
الصفحه ٥٤٤ : وهو وجوب الحج مترتب على نفس مجرى الأصل
ولا غائلة فيه ، وليس من باب إثبات الأصل لموضوع الحكم الشرعي بل
الصفحه ٥١٠ :
التعلّم وسائر المقدمات التي يكون تركها موجبا لفوات الواجب في وقته في الواجبات
المشروطة كالمستطيع لو وهب
الصفحه ٨٣ :
وأما الترك
بالنسيان في جميع الوقت فإنّما لا نقول بسقوط التكليف معه للدليل الخارجي من النصّ
الصفحه ٢٦٨ : لعدم حصول شرطه وهو ترك الآخر ، لكن
هذا التصوير في تحقيق الواجب التخييري خلاف المختار ، ويرد عليه
الصفحه ٣٧٥ : مترتبا على ترك
الأكثر ، فتدبّر.
قوله
: وأما الخامس فلأنّه يكفي في قصد القربة ، إلخ (١).
هذا الكلام من
الصفحه ١٦٩ :
يجب امتثاله.
وفيه : أنّ ذلك
إنّما يتم لو كان المطلوب بالنهي ترك مجموع أفراد المنهي عنه من حيث
الصفحه ٤٦٦ : في البين.
ومما ذكرنا يظهر
حال الدوران بين ترك الجزء وترك الشرط ، فإنّ الأقوى فيه أيضا هو التخيير
الصفحه ٤٨٤ : ولزومه أيضا في
موارد الاحتياط اللازم وإن اتفق فساد العمل واقعا من جهة ترك الاحتياط في بعض
الجهات الأخر
الصفحه ٥٦١ :
فيقول : بعت بشرط
أن لا أفسخ في المجلس ، فيرجع إلى التزام ترك حقه ، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل
الصفحه ٢٦٠ :
قطع النظر عن طروّ
الطوارئ من كونه مقدمة لواجب أو حرام أو متعلّقا فعله أو تركه لنذر أو يمين ونحو
الصفحه ٨٠ : أخرى ناقصة ويتكلم في الاكتفاء بها عن
الصلاة التامة ، فترك الجزء حينئذ ترك عمدي موجب للبطلان باعتبار