الصفحه ٥١٩ : السيرة فهي موجودة في حمل الشخص فعل نفسه على الصحة كما
في حمل فعل الغير ، وإن كان مستندها أخبارها مثل قوله
الصفحه ٣٠٨ :
الاستصحاب لغوا فيما يتعلّق بالشرع ، وهذا المعنى حاصل فيما نحن فيه ، إذ
بالاستصحاب قد تحقّق موضوع حكم العقل
الصفحه ٤٦٠ : نفسه ، فالأولى التمسك بأدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور حيث إنها جارية
في المقام عرفا وإن كان المأمور به
الصفحه ١٥٣ :
مكلف بالنسبة إلى
تكليف نفسه لا يكون المشكوكات في غير موارد الأمارات من أطراف علمه الإجمالي
الصفحه ١١١ : بهذه العبارة فيما اختاره في المسائل الخلافية المعروفة ،
مضافا إلى ضعف ظهوره في نفسه في دعوى الإجماع
الصفحه ٤٢٥ : كل
جزء من المركب مأمور به بأمر غيري بل بأمر نفسي في ضمن الأمر بالمركّب ، فكلّما
أتى بجزء فقد امتثل
الصفحه ٥٥٧ : ، فتكون
هذه الزيادة في مقابل نفس الضرر ، إلّا أنّ المصنف أجاب في المتن أوّلا عن أصل
الإشكال بأنه يظهر من
الصفحه ٤٦٢ : الطهارة وأمكن
الغسل مرة ، لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بالغسل مرة بقاعدة الميسور ، وكذا لو
تعذّر التعفير في
الصفحه ٥٥٩ : .
وبالجملة هذا
المعنى مختص بإفادة التكليف وحرمة الضرر على الغير بل على النفس أيضا على تأمل في
الثاني ، ولا
الصفحه ٥٨٠ : الاحتمال لا يكفي في صحّة الاستدلال بعموم القاعدة. قلت : ظهور العموم في حدّ
نفسه كاف فإنه مقتض لثبوت الحكم
الصفحه ١١ : على كون الواقع مؤدّاه حقيقة كما في العلم أو
تنزيلا كما في سائر الأدلّة ، سواء كان في نفسه ناظرا إلى
الصفحه ٢٧٠ : الشبهة المحصورة أيضا بل الظاهر منه هو الأمر بالتقوى وغاية الاحتياط كي
لا تطمع النفس في ارتكاب المحرمات
الصفحه ٥٧٩ : إلّا أنّ استدلال العلماء يصلح أن يكون
معيّنا للعموم مع كونه ظاهرا في نفسه بحسب مدلول اللفظ ، وأما قضية
الصفحه ١٢٩ : التهلكة فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم (٤).
قد مرّ منع حكم
العقل بقبح العقاب في مثل المقام من
الصفحه ٤٢٧ :
قوله
: نعم إن حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة ، إلخ (١).
سيأتي في المتن
جوابه