الصفحه ٣٥٣ : تقديم مراعاة
شرط الستر ، لا لما قيل من أنّ الوجه معتبر في طريق الامتثال ومرتبته متأخرة عن
نفس المأمور به
الصفحه ٣٥٥ :
ويحكم بسقوط الشرط
المجهول لذلك ، وليس مفروض كلامه ما عنون المصنف هنا كلامه من الشك في المكلّف به
الصفحه ٣٥٧ :
مثلا واتفق أنه
كان الجميع واجبا عليه في الواقع لكنه لا يعلم بأزيد من واحدة منها استحق عقاب ترك
كل
الصفحه ٣٥٩ : .
وأما لو قلنا بأنّ
العلم بالواجب الواقعي مقتض لتنجزه مطلقا إلّا أنه قام الإجماع أو دليل العسر في
الشبهة
الصفحه ٣٦٠ :
قوله
: ظاهر الأكثر الأول لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر (١).
قد عرفت في مسألة
الصفحه ٣٦٣ : لأنه لا يعلم بأصل
التكليف في زمان واحد أصلا لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني لأنّه يحتمل أنه
قد
الصفحه ٣٧٨ :
قوله
: وقد توهم بعض المعاصرين عكس ذلك (١).
هو صاحب الفصول (رحمهالله) (٢) ذكر هذا الكلام في
الصفحه ٣٨٨ :
التفات الآمر عدم التفاته من حيث دخله في المركب فإنه يرجع إلى الشق السابق ، وإن
أريد عدم التفاته مجردا عن
الصفحه ٣٩٦ : المكلف من جهة ظلم الظالمين وإخفاء المخفين (لعنهم
الله) كما هو كذلك فيما نحن فيه فإنا لم نعلم إلّا عدم
الصفحه ٤١٠ : لا يخلو عن قوة (١).
بل الأقوى إلحاقه
بالتعيين والتخيير العقلي في جريان أصالة البراءة عن خصوصية قيد
الصفحه ٤٢٤ :
باطلة ، بل صحّتها
باقية أبد الدهر لا نحتاج في إثباتها إلى الاستصحاب ، وإنما الشك في صحة الأجزا
الصفحه ٤٣٣ :
في حصول المسقط ، وما نحن فيه من الزيادة العمدية من هذا القبيل ، فيجب عليه
الإتمام بقاعدة الشغل من قبل
الصفحه ٤٦٠ : تركيبا عقليا ،
كما أنّ الثاني لا ينفع لأنّ التركيب الخارجي إنما هو في متعلّق المأمور به أعني
الغسل لا
الصفحه ٤٦٥ : يكون الجزءان أو الشرطان المتعذر أحدهما في عرض واحد لا تقدم لأحدهما على
الآخر في الوجود في جعل الشارع
الصفحه ٤٧٣ :
في الوقت وإخفاتا
في خارجه أو بالعكس ، وأما إذا قلنا بأنّ القضاء بفرض جديد فهو كذلك أيضا إن قلنا