الصفحه ٢٩٩ :
مرجّح. ولا يخفى
أنّ هذا الكلام مضطرب مختلّ النظام ، ولعله أراد ما في المتن من أنّ الأصل في كل
من
الصفحه ٣٠٦ :
في الملاقي ، وفقد الملاقى لا يؤثر بعد الحكم بطهارة الملاقي في أن يجعل التعارض
بين أصله وأصل الطرف
الصفحه ٣١٢ :
من حيث تنجّز التكليف بالحرام الموجود بين المشتبهين في زمانه ، وهذا المطلب في
كلا الشقّين من الواضحات
الصفحه ٣٦٧ :
للمصالح في نفس المأمور به لا بدّ أن يكون في بقية الأجزاء في هذا الحال مصلحة
اقتضت وجوبها وإلّا سقط الوجوب
الصفحه ٤٠٨ : في خصوصية كونه زيدا ، وحينئذ يدخل المفروض في المسألة الآتية من دوران
الأمر بين التعيين والتخيير
الصفحه ٤١٣ :
الشيء مانعا إلى
شرطية عدمه ، فإذا شك في وجود المانع ولم يكن مسبوقا بالعدم حتى يكون مستصحبا
يتمسك
الصفحه ٤٣٤ :
ولكن التحقيق مع
ذلك كله صحّة ما في المتن من الاكتفاء بالإعادة وعدم وجوب الإتمام من جهة عدم
اعتبار
الصفحه ٤٨٢ :
ونقل إجماع
المتكلمين والسيدين الرضي (رحمهالله) والمرتضى (رحمهالله) ، والظاهر أنّ تردده ليس في
الصفحه ٥١٩ :
أم لا ومع ذلك شك
في أنه كان مبنيا على اجتهاد أو تقليد أم لا ، فحكم المسألة أن يبني على الصحة
الصفحه ٥٣٦ :
، فهما لا يجتمعان في زمان واحد ، فتأمل.
قوله
: فإن كانت الشبهة في التحريم فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في
الصفحه ٥٧٠ :
فدليل نفي الضرر لا ينفي الوجوب الواقعي المتحقق في حق هذا المتضرر ، لأنّ هذا
الحكم الواقعي لم يوقع المكلف
الصفحه ٤٦ :
الأصول الأربعة
على ما فصّله في المتن فيما سيأتي من موارد البراءة والاحتياط فإنّه جعل مورد
البرا
الصفحه ٤٧ :
قوله
: والثاني مورد التخيير (١).
مقتضاه عموم مورد
أصالة التخيير للشك في التكليف والمكلّف به
الصفحه ٧٥ : الواقعي عليه.
وكيف كان ،
فالتحقيق أنّ الرفع المذكور في الرواية باق على ظاهره ، ولا يراد به الدفع ولا
الصفحه ٨٢ :
في صحة العمل لو
لم يكن العنوان داخلا في قوام المأمور به كالظهرية والعصرية إذا قصد الأمر الفعلي