الصفحه ٤٨٤ : ووجوب التسليم وتمكن من الاحتياط في بعضها وفعل ذلك أو
تمكن من الجميع لكنه لم يأت إلّا بالبعض فهل يحصل
الصفحه ٥١٢ :
الغيري هاهنا كون
تركه موجبا لعدم قبح العقاب على مخالفة الواجب الواقعي عند وجوبه في وقته ، وفي
الصفحه ٥١٥ :
القضاء من الفقه فتبصّر.
قوله
: ولا خلاف في ذلك ظاهرا أيضا إلّا من بعض مشايخنا المعاصرين (١).
هو
الصفحه ٥٢٣ :
قوله
: أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما فلا عقاب في الصورتين (١).
ظاهر هذا الوجه
بحسب
الصفحه ٥٥٩ :
بدلالة الاقتضاء
كما يقدّر في قوله (صلىاللهعليهوآله) «رفع عن أمتي تسعة» مؤاخذة التسعة أو آثارها
الصفحه ٥٦١ :
فيقول : بعت بشرط
أن لا أفسخ في المجلس ، فيرجع إلى التزام ترك حقه ، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل
الصفحه ٥٦٩ :
الرجحان على ما هو
مقرر في مبحث نسخ الوجوب ، وأنه يبقى الجواز.
ويمكن أن يقال في
توجيه الصحة أيضا
الصفحه ٥٧٤ : سابقا مع ما فيه.
واعلم أيضا أنّ
قضية الحكومة وتقديم القاعدة على أدلة الأحكام إنما هي على تقدير المعنى
الصفحه ٥٨٠ : الاحتمال لا يكفي في صحّة الاستدلال بعموم القاعدة. قلت : ظهور العموم في حدّ
نفسه كاف فإنه مقتض لثبوت الحكم
الصفحه ٥٨١ :
اللازم لماهية
التكاليف كما نقلنا عنه سابقا (١).
قوله
: ثم إنه يشكل الأمر من حيث إنّ ظاهرهم في
الصفحه ١٠ :
قوله
: وأما الشك فلمّا لم يكن فيه كشف ـ إلى قوله ـ كان حكما ظاهريا (١).
يستفاد من ظاهر
كلام
الصفحه ١١ :
جعل أحد طرفي الشك
واقعا يعني تنزيلا ، كما لا يبعد أن يكون اعتبار يد المسلم وأصالة الصحّة في فعل
الصفحه ١٩ : الموضوع توسيع دائرة ما جعل موضوعا لفظا بأن يراد منه ما
هو أعم مما يكون لفظ الموضوع ظاهرا فيه ، بل المراد
الصفحه ٢٤ :
هو مجرّد عذر
للمكلّف فإنّه لا يعارض دليل اشتراط الطهارة في الصلاة كقوله (عليهالسلام) : «لا صلاة
الصفحه ٢٧ : الخاص زيد الجاهل لكي لا يلزم التخصيص على ما حققه
المصنف في مواضع عديدة أو يتوقّف كما ذهب إليه آخرون