الصفحه ٣٢٧ : الأحكام
العقلية كوجوب الاحتياط في مسألتنا هذه بدعوى انصرافها إلى ذلك.
ويمكن أن يجاب عنه
أوّلا : بأنّ
الصفحه ٣٣٢ :
قوله
: فالأقوى في المسألة عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمر (١).
قد عرفت أنّ
الأقوى
الصفحه ٣٤٤ :
قوله
: وإما من الحكم بأنّ شمولها للواحد المعيّن المعلوم وجوبه (١).
يعني كما أنّ
الموصول في قوله
الصفحه ٣٥١ : الموافقة القطعية بقدر الإمكان ، إلخ (١).
لا يخفى أنه يلزم
على هذا الوجه أن ينقلب العبادة في موارد
الصفحه ٣٥٦ :
يكتفون بالامتثال
الاحتمالي ، وهذا المعنى زائد على مجرّد قصد القربة فإنه حاصل في المراتب الثلاثة
الصفحه ٣٧٣ : في مسألتنا حكمه وجوب الاحتياط ، فبدليل
الاشتراك نحكم بأنّ الغائبين أيضا حكمهم كذلك ، ويقال إنّ قوله
الصفحه ٣٩٨ : هو التخيير في مقام الأخذ بالخبرين لا التخيير في مجرّد العمل كما
قيل ، فتفيد حجية أحدهما على التخيير
الصفحه ٤٠٩ :
ولزوم الأخذ
بالتعيين لعدم جريان أصالة البراءة عن التعيين على ما حرره في المتن ، وهذا ينافي
ما
الصفحه ٤٢٣ :
على النحو الصحيح
، هذا.
وقد ظهر مما ذكرنا
أنه لا فرق بين الأقسام الثلاثة المذكورة في المتن إذ
الصفحه ٤٢٩ :
بل هذا التقرير
هاهنا أوضح من الشك في المانعية ، وإن أريد استصحاب القابلية الفعلية ففي المقامين
الصفحه ٤٣١ : الجواب منه في كتاب الرياض في مبحث الخلل
، ولعله ذكره في غيره أو في غير الرياض.
قوله
: على تقدير العمل
الصفحه ٤٥٤ :
قوله
: ثم إنّ الرواية الأولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات (١).
يمكن أن يقال إنّ
مفاد
الصفحه ٤٥٦ :
قوله
: ولكنّ الإنصاف جريانها في بعض الشروط (١).
توضيحه : أنّ من
الشروط ما يعدّ واجدها مباينا
الصفحه ٤٦٢ : الصلاة والزكاة والحج أو غيرية كأوامر الوضوء والغسل والتيمم ، وأما
جريانها في غيرها بالنسبة إلى الأحكام
الصفحه ٤٧٩ : قطع بالضرر فيه ،
بخلاف الثاني فإنّ الضرر فيه مقطوع به وإن كان فيه القطع بدفع ضرر آخر فإنّ ذلك لا
يكافئ