الصفحه ١٨٠ : ءة ، وبهذا يظهر ما في
قوله ومبنى الوجهين أنّ إباحة التصرّف هي المحتاجة إلى السبب فيحرم مع عدمه إلى
آخره
الصفحه ١٩٠ :
فرع :
لو علم بوجوب شيء
وشك في أنه نفسي أو غيري فلا يجري أصل البراءة هنا أيضا ، سواء كان احتمال
الصفحه ١٩٩ : أنّ أخبار التسامح أظهر في المعنى الثاني كما هو عند المتأخّرين منهم ، وحينئذ
لا يرد على الاستدلال
الصفحه ٢١٤ :
المشهور من اشتغال
الذمة في القيميات بالقيمة عند تلفها فيشكّ في اشتغالها بالأقلّ أو الأكثر ، فتجري
الصفحه ٢٤٩ : لم نجد فرقا بين العلم الإجمالي بالحرام والعلم التفصيلي به في
صحة العقاب على المخالفة لو اتّفقت ، وجهل
الصفحه ٢٥٦ :
على العباد ونحوها
كانت كافية في رفع القبح.
قوله
: وإلّا لقبح الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات
الصفحه ٢٦١ :
يرتفع به احتمال
العقاب لا العلم الذي فرض بعد فوات وقت العمل ولا يترتب عليه فائدة كما ذكر في
الصفحه ٢٦٧ :
واستعمل اللفظ
بالنسبة إلى الباقي في التعييني ، وأما وجوب الإكرام التخييري بالنسبة إلى زيد
وعمرو
الصفحه ٢٧٥ : » عموما من وجه ، فيبقى التعارض في خصوص
الشبهة المحصورة التي هي مادة الاجتماع بحاله.
ومحصّل الكلام :
أنّ
الصفحه ٢٧٧ :
تفصيلا حتى لو غسل
بعض أطراف تلك الناحية أيضا لا يجوز الصلاة فيه لاستصحاب نجاسة الثوب أو استصحاب
الصفحه ٢٨٥ :
في رفع الحكم عنه والحكم بفساد وضوئه ، ولا يقول به.
وعلى الثاني : أنّ
الجاهل بموضوع الضرر لم يوقعه
الصفحه ٢٩٢ : في كون التكليف مشروطا بالقدرة الواقعية على حدّ سائر شرائط التكليف ، إلّا
أنّ للقدرة من بين شرائط
الصفحه ٣١٤ : ، بيان ذلك : أنه كما يتيقّن في آخر الشهر تحقق حيض في الشهر كذلك يتيقّن
تحقق طهر أيضا ، لا بمعنى حدوث طهر
الصفحه ٣٢٤ : ، كما يقال
بالتفكيك بين اللازم والملزوم في مجاري الأصول بناء على القول بعدم حجية الأصول
المثبتة كما هو
الصفحه ٣٢٦ :
بواسطة الحرج ،
ولا ريب أن مطلق الشبهة باعتبار هذا الحكم الظاهري واقعة واحدة قد حكم فيها العقل