الصفحه ٩ :
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله
: والظنّ يمكن أن يعتبر في الطريق المظنون لأنّه كاشف عنه ظنّا
الصفحه ٣٧ :
إنّ العلم الذي جعل في أدلة الأصول غاية لحكم الشك أعمّ من العلم الوجداني والعلم
الشرعي التنزيلي الحاصل
الصفحه ٦٢ :
الجاهل ، وهذا من
نفائس تحقيقات المصنف (طاب ثراه) صرّح به في مواضع متعددة في الفقه والأصول.
لكن
الصفحه ٨٧ :
بالحديث فتصح
الصلاة من جهته.
الثانية : أنّه
بناء على ما اخترنا من شمول حديث الرفع للشبهة في
الصفحه ٨٨ : ثبوت الحكم في الواقع لو لا الوضع وعلى المعنى المذكور لا شيء في
الواقع ثابتا حتى يرفع بالحديث.
قلت
الصفحه ٩٤ : كان الحكم فيه معلقا على عدم
ورود النهي أحرزنا عدم ورود النهي بالأصل تحقيقا لموضوع الحكم.
لا يقال
الصفحه ١٠٧ :
رضيعته على عموم قوله (عليهالسلام) «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام» فاندفع الاستشكال في
الرواية كما سيأتي
الصفحه ١٢١ :
الفعل المأمور به
ذا مصلحة ويكون في تركه مفسدة ، وكذا الفعل المنهي عنه لا يجب أن يكون ذا مفسدة
الصفحه ١٢٨ :
كما أنّ الأخباري
يحكم بالاحتياط في مرحلة الظاهر للأدلة التي يعتقد صحّتها فليس شيئا منهما قولا
الصفحه ١٣١ : (١).
قد مرّ في صدر
المبحث منع قبح العقاب في مثل المقام ، ونقول هنا أيضا توضيحا ، فإنّ مورد حكم
العقل بقبح
الصفحه ١٥٠ :
في البيض بدوية ،
ويعرف ذلك بالعرض على ما سبق من ميزان تميز أطراف الشبهة عن غيرها وهو أنّ كل ما
الصفحه ١٥٤ : موضوع حكمه وهو متحقق
لا نفس الضرر حتى يكون الشك في تحققه.
وقد يجاب بأنّ حكم
العقل بوجوب دفع الضرر
الصفحه ١٥٥ :
يستلزم احتمال
العقاب كما مرّ بيانه.
وأيضا يرد على
الجواب المذكور في المتن : أنّه لم يستوف أقسام
الصفحه ١٥٩ : ، كالصريح
في ذلك ، لأنّ التوقف لا يعقل في الحكم الظاهري في مقام العمل ، وحينئذ فما فهمه
المحدّث من كلامه من
الصفحه ١٦٦ :
قوله
: ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين (قدسسرهما) ـ إلى قوله ـ أنّ
الأصل فيه الطهارة والحرمة