الصفحه ٣١٠ :
الواقعي حاصل
كالأول ولا يوجب الاضطرار إعذار المكلف فيه إلّا بالمقدار المذكور ، والبيان
المذكور في
الصفحه ٣٣٤ :
فإن قلت : قد
علمنا بخروج الشبهة المحصورة عن العموم فيرجع الشك في المسألة إلى الشك في مصداق
الصفحه ٣٣٧ :
قوله
: واعلم أنا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلّف به صور دوران الأمر
بين الأقل
الصفحه ٣٤٩ :
الدِّينَ)(١) وخبر «إنما الأعمال بالنيّات» (٢) و«لا عمل إلّا
بنيّة» (٣) وأشباه ذلك مما ذكر في
الصفحه ٣٩٢ :
إتيان المأمور به
كان كافيا ، كما أنه لو فرض إتيان المأمور به بدون سقوط الأمر كما في العبادات
بنا
الصفحه ٤٢٥ :
الثالث : أن يكون
مانعا عن الأجزاء السابقة واللاحقة معا. وحينئذ نقول لو شكّ في كون الزيادة
الصفحه ٤٢٨ :
قوله
: وربما يردّ استصحاب الصحة ، إلخ (١).
الراد صاحب الفصول
(قدسسره) (٢) في ذيل مبحث الصحيح
الصفحه ٤٤٤ :
: أنه مبني على المسامحة العرفية في الموضوع وهي في محلّ المنع ، مع أنّ المبنى
أيضا محلّ إشكال سيأتي
الصفحه ٤٧٧ :
التخيير والاحتياط
ويأتي فيه الوجهان لا ما يتعين فيه وجه واحد وهو واضح.
قوله
: وإلّا فيلزم من
الصفحه ٤٨٦ :
كلام ظاهرا في رفع
الاحتياط بما يرتفع به الحرج فلا يجب أو لا يجوز الاحتياط في مقدار الحرج على
الصفحه ٤٨٩ :
قوله
: وما ورد في تفسير قوله تعالى (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ) ،
إلخ (١).
لا تدل هذه
الرواية على
الصفحه ٤٩٩ : الوجوه الخمسة المتقدمة ولا يأبى حمل كلام المشهور عليه
أيضا كما سيظهر.
ولا يخفى أنّ
الحكم في طرف الثواب
الصفحه ٥٠٩ :
المفروضة ، هذا.
وقد بقي الإشكال
في الواجبات الموقّتة إذا ترك التعلّم قبل حضور وقتها وغفل عنها
الصفحه ٥٥٧ :
ماهية العبادة ،
لما أشار إليه في المتن كما سيأتي عن قريب عند تعرّضه لكلام العوائد من أنه يكفي
في
الصفحه ٥٦٥ :
ظرفا للضرر فلا
يناسب أن يراد منه الفعل المضرّ ، وإنما المناسب الحكم الشرعي المتوجه إلى العباد
في