الصفحه ٣٧٤ :
قاعدة البراءة في
المشكوك منهما ، لأنّا نشك في أنّ العلم الإجمالي أثّر تكليفا آخر وراء التكليف
الصفحه ٣٩٤ :
فلا بدّ من إتيان
ما يقطع بكونه مما يصدق عليه الصلاة في مقام الامتثال ، وهذا نظير ما إذا قال
الصفحه ٣٩٩ :
مثال الأمر
بالطهور المذكور في المتن وكما في الأمر بطواف البيت المردد بين كونه اسما لما
يشمل حجر
الصفحه ٤٠١ :
للبراءة ، أما لو
كان الشك في قيمة التالف المعين المعلوم وآل الأمر إلى أداء القيمة لكونه قيميا أو
الصفحه ٤٠٧ :
مع المطلق ويباين
وجود الرقبة الكافرة ، وأما إذا كان القيد المشكوك فيه من فعل المكلف كالاستقبال
الصفحه ٤١١ : أو مخيرا بينه وبين الطرف الآخر ، فهو واجب يقينا وبإتيانه يحصل البراءة
منه قطعا ، وإنما الشك في أنّ
الصفحه ٤١٤ :
أيضا ليس مما نحن فيه في شيء ، لأنّ كلامنا في الشك في المكلّف به وفي شرائط
المأمور به وأجزائه وموانعه لا
الصفحه ٤٣٢ : به تفصيلا ليكون الزائد
عليه مشكوكا فيه.
قوله
: واحتمال وجوبه وحرمة القطع مدفوع بالأصل ، إلخ
الصفحه ٤٣٥ :
في الجملة بأن
يقصد مما يختاره من الفعل أو الترك رجاء إدراك الواقع به.
قوله
: ولا شكّ أنّ هذا
الصفحه ٤٤٨ :
قوله
: أما الاولى فلاحتمال كون من بمعنى الباء أو بيانيا وما مصدرية (١).
المعروف في تقريب
الصفحه ٤٥٣ :
العموم مرآة
للأفراد بالمعنى الحرفي كاللام في الجمع المحلّى باللام مثل قوله : لا تكرم
الفسّاق فإنّ
الصفحه ٤٥٨ : لما ذكرنا من عدم إرادته القيد والمقيّد قوله : لا نسلّم فوات الكل بفوات
الجزء ، وقوله في صدر كلامه وهو
الصفحه ٤٥٩ :
كلام الرياض على
أنّ المستفاد من الرواية كون المأمور به من قبيل المركب الذي يجري فيه قاعدة
الميسور
الصفحه ٤٧٠ :
والطهارة إلى آخر
الشرائط ، بخلاف ما لو كان شرطا ويرجع الشك فيه إلى الشك في اعتبار شرط زائد
الصفحه ٤٧٤ :
والحاصل أنّ عدم
القدرة أو الشك فيها من جهة الجهل ليس مانعا عن التكليف وإلّا لكان كل جاهل غير
مكلف