الصفحه ٢١٢ : بدلية إمرار الموسى على الرأس عن الحلق المخير بينه وبين التقصير في أفعال منى
لمن لم يكن رأسه ذا شعر
الصفحه ١٦ :
أما الأول فلأنّ
ظاهر قوله (عليهالسلام) : لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله (١) اليقين الوجداني لا
الصفحه ٣١٣ :
القول بعدمه فلا يجب أداؤه ولا قضاؤه.
وقد يقال وهو
الأظهر أنّ الأصل براءة الذمة عن صوم اليوم الأول
الصفحه ٥٥٨ :
هذا.
مضافا إلى أنّه لو
قطعنا بحكومة أخبار الضرر على التكليفيات أيضا وأنها ناظرة إلى شرحها
الصفحه ٥٧٣ : تكون
دلالته على الشرح وتفسير المحكوم أقوى من دلالة المحكوم على خصوص الفرد الضرري
وإلّا فلا فتذكّر ، وقد
الصفحه ٢١٥ : الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (٤) على ما حكي عنه. السادس : الاكتفاء بقضاء المقدار المتيقّن
وهو الأقل
الصفحه ٢٦ : تكرم زيدا وتردد زيد بين زيد العالم وزيد الجاهل وعلم من السياق
أو غيره أنه بصدد شرح العامّ
الصفحه ٥٢ : عن إغلاق
__________________
(١) أقول : ويمكن أن
يجاب بما أجاب به السيد الصدر [شرح الوافية : ٢٢٣
الصفحه ٦٤ : معقولية رفع آثار الخطأ والسهو على تقدير حكومة الحديث على دليل تلك الآثار ،
لأنّ معنى الحكومة الشرح والبيان
الصفحه ١١٦ :
يعرف من شرح :
الصفحه ٤١٨ : عرفت سابقا عند
شرح حديث الرفع في الشبهة التحريمية التكليفية أنّ الأظهر حمل الرواية على رفع
جميع الآثار
الصفحه ٤٣٨ : (٣).
توجيه هذه العبارة
لا يخلو عن إشكال وإعضال ، إلّا أنا نذكر ما تيسّر لنا في شرحه فنقول : ظاهر لفظ
الإخلال
الصفحه ٤٥٧ : فنقول : قال في شرح قول المحقق : ولو تعذّر السدر والكافور
كفت المرة بالقراح ، عند المصنف وجماعة لفقد
الصفحه ٤٩٤ : أحكام النجاسات عند شرح قول المحقق وإذا
أخلّ المصلي بإزالة النجاسة ، إلى آخره. ومنها : ما ذكره في مسألة
الصفحه ٥١٠ : للجواهر لا بأس بنقله فإنّه قال في ذيل شرح كلام المحقق عند قوله : «ولو
أخلّ بالضرب في الأرض حتى ضاق الوقت