الصفحه ٥٣٨ :
النصاب الأول بوجه
آخر أقرب وإن كان محلّ نظر أيضا ، وهو العلم بحصول الشركة في هذا المال فيجب
الصفحه ٥٤٠ :
النصاب الأول
متعلّقا للزكاة ، بل مقدار ما يجب إخراجه في النصاب الأول متعلّق بجميع المال حتى
الصفحه ٥٤٦ : ثبوت الدين ، فلا وجه للفرق بينهما بترتب الحكم في الثاني
دون الأول ، بل الأولى القول بالفرق على العكس
الصفحه ٥٨٤ : ، وأنه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار
نفسه ، لأنّ الجواز في الأول والوجوب في الثاني حكمان
الصفحه ٥٨٥ :
المتن وفي الرسالة
فليس من هذا القبيل ، بل من قبيل الأول لأنّ الضرر قد توجّه إلى المكره أوّلا من
الصفحه ١٠ : الحكم الواقعي الأولي ، والدليل الدال عليه يسمى
أصلا يطلق عليه الدليل الفقاهتي في مقابل الدليل الاجتهادي
الصفحه ١٢ : إلّا ما
يترتّب على الأصل فتقدّم عليه الأدلّة الاجتهادية ويعارض الأصول.
تذكرة :
قد أشرنا في أول
الصفحه ١٧ :
الحكومة إما قصدية وإما قهرية ، والمراد بالأول أن يكون المتكلّم بالدليل الحاكم
قاصدا لشرح دليل المحكوم
الصفحه ٢٠ : الأحكام الوضعية مجعولة ، وأما على مذاق
المصنف المنكر لها فيرجع هذا القسم إلى القسم الأول ، لأنّ جعل
الصفحه ٣٤ : الأول ويرد عليه ما يرد عليه ، نعم فرق بينهما من جهة أنّ
المجعول بالأصالة على التقرير الأول نفس المؤدى
الصفحه ٣٥ : يرتفع الموضوع بورود الدليل ويكون ذلك من باب الورود ، بل الموضوع هو
الشك في الحكم الواقعي الأوّلي كما أنّ
الصفحه ٣٨ : هذا الوجه إلى الوجه الأول لأنّه يصير على هذا موضوع الأصل كل شكّ لم
يقم على أحد طرفي احتماله دليل تعبدي
الصفحه ٤٩ :
على المعنى الأول لا يفيد إلّا ما يفيده ما قبله فيكون تأكيدا ، بخلاف الحمل على
الثاني وكون الموصول
الصفحه ٥٣ : أنّه جعل مفاد الآية في
المقام الأول نفي استحقاق العذاب ، وفي المقام الثاني نفي فعليّته دون الاستحقاق
الصفحه ٦٣ : ومبيّن للمحكوم بالتخصيص والتقييد لا ناسخ ، هذا.
والدليل على أنّ
معنى الرواية هو المعنى الأول دون الثاني