الصفحه ٤٧٩ :
وإتيان أحدهما وترك
الآخر مخيرا بينهما. ثالثها : اختيار تركهما معا.
دليل الوجه الأول
ما يستفاد
الصفحه ٥٢٥ : فيه (١).
والفرق بينه وبين
الأول عدم ثبوت التكليف في التوجيه الأول رأسا حتى التكليف الشأني غير
الصفحه ٥٣٩ : نحن فيه يعلم بالنصاب الأول ويشك في النصاب الثاني ، وهذا
المبنى ضعيف ، بل الحق المختار أنّ مجموع
الصفحه ٣١ : بيانه.
والفرق بينه وبين
التقرير الأول أنّ التنزيل في الوجه الأول بالنسبة إلى مؤدّى الأدلة منزلة الواقع
الصفحه ٣٦ : تقرير حكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية هو التقرير
الثالث السالم عما يرد على التقريرين الأوّلين
الصفحه ٣٧ : من الأدلة الظنية ، وهذا التقرير قريب من الأول لأنّ لازم
كون الشك المأخوذ في الموضوع أعمّ كون العلم
الصفحه ٤٨ : فلا بد أن يفصّل بين صورة تعدد المتعلّق واتحاده فيقال في الأول إنّ الشك
في المكلف به.
وعلى أي حال لا
الصفحه ٧٧ : المحذور منه.
ولا يخفى أنّ
المراد من الرفع على هذا الأخير وسابقيه ظاهره ، وعلى الأول الدفع. وأظهر الوجوه
الصفحه ٨٤ : لو تركها في أول الوقت اعتمادا على سعة الوقت حتى نسي أو طرأ عذر آخر يحكم
العقل بقبح عقابه.
ودعوى أنّ
الصفحه ١٦٨ : المسألة الأولى (٢).
قد يفرّق بين
المسألتين بوجوه ثلاثة ، الأول : أنّه إن كان دليل البراءة فيما لا نصّ
الصفحه ١٩١ :
قلت : لمّا كان
البحث عن الحيثية الثانية بإجراء أحد الأصلين من البراءة أو الاحتياط مغنيا عن
الأولى
الصفحه ٢٤٨ :
لهذا المقام في رسالة القطع وأحال المقام الثاني إلى ما يذكره هاهنا ، وأشار إلى
أنّ الأول مناسب لمسألة
الصفحه ٢٨٤ : قاعدة الضرر ، أما
على الوجه الأول ، فبأنّ قاعدة نفي الضرر لا تشمل المقام من جهتين : الأولى أنّ
حديث نفي
الصفحه ٢٩٥ : ء الحرمة.
وقد يفصّل بين ما
لو كان من الأول بانيا على ارتكاب الحرام في البين بارتكابهما ثم ارتكبهما أو
الصفحه ٣٣١ :
ثم إنه لم يتعرّض
لما يلزم على التمسك بالوجه الثاني والرابع والسادس ، والظاهر أنها كالوجه الأول