المصنف بأنّ صلاة الجماعة فرد لا محالة متّصفة بالوجوب واستحبابها من باب أفضل فردي الواجب.
لكن قد يوجّه كلامه بأنّه ناظر إلى حال نفس القراءة ، ويكون الشك في أنّ القراءة واجبة مطلقا في كل صلاة ، ويكون قراءة الإمام في الجماعة بدلا عن قراءة المأموم فكأنه قرأ بنائبه ، أو أنها واجبة إلّا في حق المأموم ، فإنّ الصلاة تصحّ منه بلا قراءة ، فإن كان الأول يكون الواجب مخيرا فيه بين المباشرة وتحصيل البدل بالايتمام ، وفي الثاني ليس الواجب إلّا القراءة مباشرة ، وأما الايتمام فإنه مسقط لها ، إذ لا قراءة على المؤتمّ بالفرض ، فاختيار الايتمام كاختيار السفر المسقط للصوم ، فكما أنّ المسافر أخرج نفسه عن موضوع حكم وجوب الصوم وهو الحاضر وأدخلها في موضوع حكم وجوب الإفطار وليس من التخيير في الواجب في شيء ، فكذلك المأموم إذا أدخل نفسه في موضوع المؤتم الذي لا قراءة عليه سقط عنه القراءة وليس من التخيير ، وحينئذ فلو شك في الوجهين كان من قبيل ما نحن فيه ويكون مطابقا لما ذكره فخر الدين في ذيل كلامه المحكي في المتن من قوله : والمنشأ أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط انتهى. لكن لا يخفى أنّ ذلك كله لا يفيد المطلوب ، لأنّا لا نشكّ في كون الصلاة جماعة فردا للواجب تخييرا ، ولا يتفاوت الحال بين كونها صلاة بلا قراءة أو مع قراءة يباشرها الإمام ، فالعاجز عن القراءة بنفسه يجب عليه اختيارها لأنه أحد فردي الواجب المخيّر ، هذا.
وبقي الكلام في المبنى وهو أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط وإن لم يثمر فيما نحن بصدده فلعلّه يثمر في غير المقام فنقول : إنّ تعبيرات أخبار الباب