بترك إكرام الباقي
، وهذا على القول بتعلّق النهي بالأفراد واضح لأنّه يرجع إلى نواه متعددة ، وهكذا
على القول بتعلّقه بالطبيعة فإنّ المنهي عنه هو الطبيعة من حيث وجودها في ضمن كل
فرد فرد لا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد من حيث المجموع ، وعلى هذا نقول إنّ
الأفراد المتيقّنة مشمولة للنهي قطعا وشموله للأفراد المشكوكة مشكوك ، فأصل
التكليف مشكوك فيه كما فيما لا نصّ فيه بعينه ، فانتفى الفرق بين المسألتين ،
ولعله إلى هذا الوجه الثالث أشار في المتن بقوله : وربما يتوهّم أن الإجمال ـ إلى
قوله ـ كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم ، أي كان داخلا في الشبهة في طريق
امتثال الحكم بحذف المضاف ، ووجه فساد التوهّم ما ذكرنا.
ويمكن أن يكون ـ كما
قيل ـ إشارة إلى أن هذا يرجع إلى الشبهة في موضوع الحكم وإحراز الموضوع طريق إلى
ثبوت الحكم ، فالشبهة في الموضوع شبهة في طريق الحكم ، ولا شكّ في عدم وجوب
الاحتياط في الشبهة الموضوعية باتّفاق من الأخباريين ، ووجه فساده أنّ الشبهة
الموضوعية التي عدم وجوب الاحتياط فيها مسلّم عند الكل هي الشكّ في الموضوع
باعتبار الشكّ في صدق المفهوم المبيّن شرعا على المشكوك فيه ، لا الشكّ في مفهوم
موضوع الحكم شرعا فإنّه شبهة حكمية رفعها من وظيفة الشارع ، ولا شكّ أنّ ما نحن
فيه من قبيل الثاني لا الأول.
قوله
: وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصين مثل ما في عوالي اللآلي .
لم يتعرّض للأخبار
الآمرة بالتوقّف في خصوص الخبرين المتعارضين
__________________