ويمكن دفعه بأنّ أصل الاستدلال بالفقرة الأخيرة أعني قوله (عليهالسلام) «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) حلال بيّن» إلى آخره لا بقوله (عليهالسلام) «وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ورسوله (صلىاللهعليهوآله)» ولا ملازمة بين عموم الشبهات وعموم الأمر المشكل للشبهات الموضوعية ، فيجوز كون التثليث الأول مختصا بالشبهة الحكمية والتثليث الثاني الذي هو بمنزلة التعليل للأول أعمّ منها ومن الشبهة الموضوعية على ما هو شأن التعليل غالبا.
قوله : مع أنه إخراج لأكثر الأفراد (١).
قد يمنع كون ذلك من التخصيص الممنوع عنه لإمكان إخراج أكثر أفراد العام بعنوان واحد إذا كان الباقي تحت العام أنواعا متعدّدة ، فلا يعد ذلك من تخصيص الأكثر المستهجن.
وفيه : أنه إنما يتم فيما إذا كان عموم العام بحسب الأنواع لا في العام الأفرادي فإنّ تخصيص أكثر أفراده ولو بعنوان واحد قبيح ، ألا ترى أنه لو قيل أكلت كلّ رمانة في البستان إلّا الحامض منها ، وفرض أن ثلاثة أو أربعة من رمانات البستان غير حامض وفيه عدة آلاف رمانة حامضة ، يعدّ تخصيصا قبيحا.
قوله : فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى (٢).
الانصاف أنّ هذه الكبرى تفهم من قوله (عليهالسلام) «من ارتكب
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٨٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٨٥.