الصفحه ٤١٩ : تمام المأمور به واقعا في حال الغفلة ، أو
أنّ المأمور به هو المركّب التام لا غير ، إلّا أن تركه في حال
الصفحه ٤٢٤ : الصحيحة
التامة الأجزاء والشرائط فإنّ التحقيق أنه أمر معقول يحمل عليه ظواهر الآيات
والأخبار لا تحتاج إلى
الصفحه ٤٢٦ : صار لغوا بلا فائدة في صيرورته جزءا للمركب التام ، وهذا هو الوجه
الذي لا مفرّ منه ، ولذا لو أتى ببعض
الصفحه ٤٦٣ : جديد للمركّب الناقص عند تعذّر المركب التام أو
تعسّره ، فإن قلنا بالثاني تجري القاعدة في النذر وشبهه
الصفحه ٤٧٤ : كلامهم أنه إن ضاق
الوقت عن الاحتياط التام يقتصر على القدر الممكن ولو صلاة واحدة في الوقت ولا قضاء
، مع
الصفحه ٤٨٥ : منع صدق
الاحتياط لعدم التكليف الفعلي ، فليتأمل جيدا.
الخامس : أنه لو
كان الاحتياط التام في مورده
الصفحه ٤٩٣ : يؤمن منه
بحكم العقل.
لكن لا يخفى أنّ
حكم العقل بالتأمين إنما هو فيما بعد الفحص لا قبله كما عرفته
الصفحه ٥٠١ : المأمور به ويقول له لم لم تشرب مسهل الصفراء ويأمره بشرب
مسهل الصفراء ثانيا ، وسرّ ذلك أنّ السكنجبين تام في
الصفحه ٥٢٩ : محل لإدراك مصلحة المأمور
به التامة ، وهذا الوجه أوجه من حمل الأجزاء على كونها أجزاء علمية ، لأنّ ظاهر
الصفحه ٢٤٢ :
أصالة عدم الزوجية وأصالة عدم تعلّق الحلف بالمرأة المعيّنة منافيا للعلم الإجمالي
لم يكن مانع من إجرائهما
الصفحه ٢٧٠ : غيره ، فقد ورد حلية الربا بين الوالد وولده
والزوج والزوجة والربا الذي أخذه حال الجهل بحرمته وإن كانت
الصفحه ٥١٥ : عليه في حقه ، فمن اعتقد حلية الزوجة بعقد
باطل واقعا يحلّ عليه ما دام كذلك كما يحلّ الأجنبية باعتقاد
الصفحه ٧٢ :
بهذا المعنى في
مثل الملكية والزوجية وأنها أمور واقعية كشف عنها الشارع باخباره وإرشاده إليها
الصفحه ٩٦ : مزوّجة وقد طلّقت أو مات عنها زوجها ، ويحتمل أنها غير مزوّجة أصلا أو كانت
مزوّجة وقد انقضت عدتها على
الصفحه ١٨٠ : ء مشروطة بالزوجية وحلّية أكل اللحم مشروطة بالتذكية ، وحينئذ
يجب إحراز الشرط في الحكم بالحلية ، والشك في