الصفحه ٥١٩ : السيرة فهي موجودة في حمل الشخص فعل نفسه على الصحة كما
في حمل فعل الغير ، وإن كان مستندها أخبارها مثل قوله
الصفحه ٥٢٣ : يخفى أنّ دليله يشمل ما لو
تفحّص وعثر على الطريق المجعول ثم لم يعمل به فإنه يعاقب على نفس الواقع عند
الصفحه ٥٢٦ :
القصر فلا يجب
عليه القصر واقعا ويعاقب على ترك التعلّم الواجب في نفسه كما يقول به الأردبيلي
الصفحه ٥٢٨ : المطلوبة لزم أن يكون مأمورا به في عرض صلاة القصر
على نحو التخيير قضية لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد النفس
الصفحه ٥٣١ :
الأول ، كما أنّ
المأمور به الأولي في هذا الحال أيضا محبوب في نفس الآمر مطلقا ومطلوب له كذلك ،
لم
الصفحه ٥٤١ : الوجوب إذا اتفق حصول العلم بوجود الشرط ، فلا يجب حينئذ على من
احتمل في نفسه الاستطاعة مثلا أو ظنها اختبار
الصفحه ٥٤٤ : وهو وجوب الحج مترتب على نفس مجرى الأصل
ولا غائلة فيه ، وليس من باب إثبات الأصل لموضوع الحكم الشرعي بل
الصفحه ٥٥١ : ونحوه مثلا بحيث يحصل به الضرر على المسلمين بعثور وتلف نفس أو
طرف أو مال وضمانه بضمان ما يتلف مترتبا على
الصفحه ٥٥٢ : الجار كالنفس غير
مضار ولا آثم» فإنه غير متّضح المفهوم وإن وجّهه في العوائد بما لا يخلو عن بعد ،
والأوجه
الصفحه ٥٥٦ : مقابل الضرر وأجر له فلا دليل عليه ، نعم
لو كان نفس الضرر مما أمر به يحكم بعدم التعارض وعدم كونه ضررا كما
الصفحه ٥٥٧ : ، فتكون
هذه الزيادة في مقابل نفس الضرر ، إلّا أنّ المصنف أجاب في المتن أوّلا عن أصل
الإشكال بأنه يظهر من
الصفحه ٥٥٩ : .
وبالجملة هذا
المعنى مختص بإفادة التكليف وحرمة الضرر على الغير بل على النفس أيضا على تأمل في
الثاني ، ولا
الصفحه ٥٦٠ : بِالْعُقُودِ) ما لفظه : والمراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في
نفسه بحسب الدلالة اللفظية نظير الوفا
الصفحه ٥٦٥ : تداركا مع أنّ
العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بالقاعدة بين الإضرار بالنفس والإضرار بالغير.
أقول : وفي
الصفحه ٥٦٨ : ما في :
قوله
: والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء هو
المعنى