الصفحه ٤٥٣ : علي ذنبا كلّه لم أصنع ، مما أريد به
عموم السلب.
وقد يجاب بأنّ القضية في نفسها لا تفيد
أزيد من سلب
الصفحه ٤٦٠ : نفسه ، فالأولى التمسك بأدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور حيث إنها جارية
في المقام عرفا وإن كان المأمور به
الصفحه ٤٦٢ : القاعدة إنما تجري
بالنسبة إلى الأجزاء أو الشرائط الثابتة للمأمور به بالأوامر المولوية نفسية كانت
كأوامر
الصفحه ٤٦٤ :
التمكن فقط بل لم
يتعقّل سوى إيجاب تمام المركب على نفسه بجعل واحد والشارع أمضى ذلك وأوجب الوفا
الصفحه ٤٧٢ : ساقط في هذا الحال ، نعم يبقى شيء وهو أنّ ما
ذكر من التخيير في الصورة المفروضة بالنسبة إلى نفس التكليف
الصفحه ٤٨٨ : نفس البرد ومنه حديث من أمر بالغسل فكز فمات (٢) انتهى ، تقريب الاستدلال أنه يفهم من قوله (عليهالسلام
الصفحه ٤٩٤ : استحقاق العقاب على ترك التعلم لا على نفس مخالفة الواقع ، قال في آخر كلامه
في أحكام النجاسات إن أرادوا أنّ
الصفحه ٤٩٦ : العقاب على مخالفة نفس التكليف خمسة : ثلاثة
منها مذكورة في المتن ، رابعها : الفرق بين ترك التعلّم وسائر
الصفحه ٤٩٩ : أيضا كذلك إنما يستحقه على موافقة نفس التكاليف الواقعية دون
مقدمتها مطلقا ، ولو كانت سببا يجب وجود
الصفحه ٥٠٤ : يوجب ذلك أن يكون مأمورا به في نفسه حتى يلزم
منه المحذور.
إذا تمهّد ذلك
فنقول : بناء على القول الأول
الصفحه ٥٠٦ : نفسه (١).
لا يخفى أنّ
الكلام في المقام مبني على مذهب المانعين من الاجتماع وأنهم علّلوا المنع بامتناع
الصفحه ٥٠٧ : إلى الغفلة
والمخالفة.
لأنّا نقول ـ مضافا
إلى منع كونه مقصرا بترك ما ليس بواجب نفسي ولا
الصفحه ٥١٣ :
شرطا للوجوب بل هو زمان للعمل ، فتعجيز النفس قبل الوقت حاله حال ما بعد الوقت
يتحقق به المعصية باختيار
الصفحه ٥١٤ : بحجية ظنه في حقه وحق مقلّده كما يحكم بحجية ظن نفسه لنفسه
ومقلّديه من غير فرق.
فإن قلت : قضية
حجية ظنه
الصفحه ٥١٦ :
، وإن أراد أنه لا حكم مجعولا ما وراء الاعتقاد فيكون الحكم نفس المعتقد فهو فاسد
، لأنّ الأحكام الواقعية