الصفحه ٤ : موضوعاتها حاصلة من القواعد الاصولية ، فالنتيجة ان بحث القطع خارج عن علم
الاصول وصفوة القول : ان القطع
الصفحه ٢٨ : الامارات حاكمة على ادلة الاصول وناظرة الى موضوعها ، وبعبارة
واضحة : ان المأخوذ في موضوع الاستصحاب الشك ومع
الصفحه ١٥٧ :
قد دلت جملة من
النصوص على لزوم الاحتياط عند الشبهة والاصولي ذهب الى أن العلم الاجمالي بالاحكام
الصفحه ٨ : ان الشيخ جعل مدار الرجوع الى الامارات الظن ومدار الرجوع الى الاصول الشك
والحال ان الامر ليس كذلك فان
الصفحه ١٨٣ : )(١) فبمقتضى الآية يحرم القاء النفس في الهلكة. وفيه ان المراد
من الهلكة ان كان العقاب فالاصولي مع الاستناد الى
الصفحه ٧ : اتباع الظن لو حصل وتمت مقدمات الانسداد
على الحكومة وإلّا فالرجوع الى الاصول العقلية ، وأفاد في وجه
الصفحه ٩ :
القطع بحثا عن المسألة الاصولية.
وثانيا : ان ما
أفاده من ان ما صنعه صاحب الكفاية من جعل الاقسام ثنائيا
الصفحه ١٤٨ :
الثالثة فنقول لا اشكال في عدم جواز الرجوع الى فتوى من يرى انفتاح باب العلم أو
العلمي اذ من يرى الانسداد
الصفحه ٥ : فيعمل به وثالثة لا هذا وذاك ففي هذه الصورة يعمل على طبق
الاصول العملية ويجري ما ذكر بالنسبة الى الحكم
الصفحه ٣ : بحث القطع خارج عن المباحث الاصولية
وكانت أشبه بمسائل الكلام ولكن انما نتعرض لها لشدة مناسبتها مع
الصفحه ٢٩ : الاتيان بالثانية فيكون المأتي به ركعة واحدة
فلا تصل النوبة الى القطع فاخذه في الموضوع لغو.
وأما الاصول
الصفحه ١٥٦ : الفقهية كقاعدتي الفراغ
والتجاوز الى غيرها من القواعد فانه لا وجه لجعل اصالة البراءة من الاصول وجعل تلك
الصفحه ٣٠ : ما بنى على عدم امكان قيام الامارة والاصول مقام القطع الموضوعي
لاستلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي
الصفحه ١٤٠ : اجراء
الاصل بالنسبة الى المشكوك فيه فلاحظ.
والظاهر ان ما
افاده صاحب الكفاية تام فان ما افاده مقتضى
الصفحه ١٩١ :
جمع الاطراف ولكن
كما قلنا قوام التنجز بتعارض الاصول في الاطراف فاذا فرضنا انه علمنا اجمالا
بنجاسة