الصفحه ٢٥٤ : في الماء لا تصل النوبة الى جريانها في التراب فانه
مع وجود الماء لا يجوز التيمم فعدم الجواز مستند الى
الصفحه ٢٥٩ : قلت : اطلاق دليل الاصل قيد بالنسبة الى الطرف المقابل أو عمومه قد خصّص به
وأما بالنسبة الى الملاقي
الصفحه ٣٣٣ : : كتبت الى أبي محمد عليهالسلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى الى
قرية له كم يكون
الصفحه ٢٤ :
اخرى : تلك الصورة
عين القطع ، وان كان المراد المعلوم بالعرض فلحاظه يرجع الى كون القطع ملحوظا على
الصفحه ٢٥ : الشيخ الانصاري قدسسره الى قيامها مقامه وتبعه المحقق النائيني ، وخالفهما صاحب
الكفاية واستدل على مدعاه
الصفحه ٤٢ :
الاحكام الشرعية
لا يمكن أن ينهى عنه على الاطلاق لرجوعه الى التناقض فلاحظ.
واما ما ورد في
مسألة
الصفحه ٤٦ :
الى صاحبه ، ثم
انه انتقل الدار والجارية الى ثالث افتوا بجواز التصرف في كليهما مع القطع بان
احدهما
الصفحه ٦٣ :
بهذا اللازم اذ غاية ما يلزم أن لا يكون الحكم الواقعي محفوظا بالنسبة الى المكلف
الذي فرض قيام الامارة
الصفحه ٧١ :
وعدمه لا يمكن للمكلف أن يستند الى الدليل المجوز ويشرب التتن اذ مع الشك في
الاعتبار لا يجوز العقل
الصفحه ٧٣ : اذ
كون الشيء حجة في الواقع ما دام لم يصل الى المكلف لا اثر له ، وبعبارة اخرى لو
صار ظن خاص حجة في
الصفحه ٧٦ :
بالنسبة الى
المتكلم اذ القصور في البيان اما ينشأ من العمد واما من الغفلة ، أما احتمال العمد
فهو
الصفحه ١٠١ :
بعضها راجع الى
ناحية المقتضي وبعضها الآخر راجع الى ناحية المانع بعد تسلم الاقتضاء. أما ما يرجع
الصفحه ١٦٥ :
وأما اسناد الرفع
الى الحكم الشرعي فهو حقيقي فلا بد من أن يفرض ان الاسناد يكون بالنسبة الى جميع
الصفحه ١٧٧ : بالعلم الاجمالي
أو كانت قبل الفحص يرشده العقل الى الاحتياط فرارا عن العقاب الاحتمالي وأما في
غير هذه
الصفحه ١٨٥ :
عند الشبهة الى أن
قال فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (١).
ومنها ما عن امير