الصفحه ٧٨ : التفاتهم الى الاخلال ينافي مقامهم العلمي كما ان الخيانة تنافي
مقامهم القدسي فلا اشكال.
الجهة الثالثة :
في
الصفحه ٢٣٣ : الجاري في طرف والاصل الجاري في الطرف الآخر فيقع التعارض بين
الاصول دفعة واحدة وتتساقط. ولقائل أن يقول
الصفحه ٢٤٢ : فان جعل النجاسة الى زمان تحقق الغسلة الاولى معلوم وأما بعدها فبقاؤها
مشكوك فيه ومقتضى الاستصحاب عدم
الصفحه ٢٤٩ : العلم الاجمالي تعارض الاصول في الاطراف.
الوجه الثالث :
الاجماع. وفيه ما فيه. الوجه الرابع : ما رواه
الصفحه ٢٩٩ :
العلم الاجمالي منحلا بهذا المعنى بلا كلام وان كان المراد الانحلال الحكمي أي عدم
تعارض الاصول فلا اشكال
الصفحه ٢٢٧ : الترخيص ولذا نقول لا بد من التفصيل فما دام لا تتحقق المخالفة العملية
القطعية تشمل ادلة الاصول جميع الاطراف
الصفحه ٢٣٥ : يختص.
أفاد سيدنا
الاستاد بأنه لا ملازمة بين الامرين والميزان في التنجز وعدمه تعارض الاصول وعدمه
فان
الصفحه ٢٣٦ : على اشتراط الجزم فلا وجه للاشتراط.
التنبيه الثالث : أن قوام تنجز العلم الاجمالي بتعارض الاصول وعليه
الصفحه ٤٣ : فلا موضوع له
ولا مجال للبحث اذ المفروض ان النهي غير ممكن ثبوتا فلا تصل النوبة الى مقام
الاثبات
الصفحه ١٣٥ : التعارض تصل النوبة الى الاصل العملي وهو استصحاب بقاء الحجية
الثابتة قبل نزول الآيات فبالاستصحاب نحكم بحجية
الصفحه ١٤٧ : المقرر عندهم الاحتياط التام وعدم وجوب الاحتياط بالنسبة الى بعض الاطراف لما
ذكر في تقريب الاستدلال ، لا
الصفحه ١٩٠ : الامارات القائمة على الاحكام في مواردها لا تعرض لها بالنسبة الى غير تلك
الموارد فلا يستفاد من تلك الامارات
الصفحه ٢١٣ :
جريانه لا تصل النوبة الى البراءة وان شئت قلت : الشك في حكم الواقعة مسبب عن بقاء
الحكم السابق والاصل
الصفحه ٢٤٤ : النقل والانتقال مضافا الى أن التخصيص قطعي
ومع احراز التخصيص يكون الاخذ بالعموم تمسكا به في الشبهة
الصفحه ٢٦٨ :
وبعبارة اخرى : ان
دليل البراءة بالنسبة الى كل واحد من الطرفين يجري ويقتضي رفع التكليف ولا ترجيح