أو لا ، وعلى الثاني اما يقوم عنده الطريق المعتبر أولا ، لان لا يتداخل الاقسام ، والوجه في التداخل ان الشيخ جعل مدار الرجوع الى الامارات الظن ومدار الرجوع الى الاصول الشك والحال ان الامر ليس كذلك فان من قام عنده الامارة لا بد من العمل بها ولو كان شاكا ومن لم يقم عنده لا بد من العمل بالاصول ولو كان ظانا فيلزم التداخل في الاقسام.
وأورد عليه سيدنا الاستاد وقال : «الانسب بمباحث الاصول ما صنعه الشيخ لان الغرض عن علم الاصول تحصيل المؤمن فالمؤمن الاول القطع فينبغي البحث عنه ولو استطرادا والمؤمن الثاني الامارة المعتبرة فلا بد من البحث عنها في باب آخر والمؤمن الثالث الاصول العملية شرعية أو عقلية فلا بد من تثليث الاقسام والبحث في مقامات ثلاثة ، وما صنعه صاحب الكفاية يناسب أن يبحث عن القطع بالحكم الواقعي أو الظاهري في باب والبحث عن الظن الانسدادي على الحكومة والاصول العملية العقلية في باب آخر فلا يبقى مجال للبحث عن الامارات والاصول العملية ، الشرعية مضافا الى ان ما أفاده من جعل متعلق القطع أعم من الحكم الواقعي والظاهري غير مناسب لان مرتبة الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي فيلزم ان يكون ما في الطول في العرض ، وبعبارة اخرى يلزم الجمع بين العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم به.
وأما ما أورده على الشيخ من تداخل الاقسام فيرد عليه ان مراد الشيخ من الظن الامارة المعتبرة وان لم يكن المكلف ظانا ، والمراد من الشك عدم وجود امارة وان كان المكلف ظانا فلا يرد عليه الاشكال بلزوم التداخل».
ويرد عليه اولا انه لو كان الغرض من علم الاصول تحصيل المؤمن
![آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٢ ] آراؤنا في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3707_arauna-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
