الشك في السقوط مقتضى الاستصحاب بقاء الحكم. قلت : استصحاب بقائه معارض باستصحاب عدم جعل الزائد فلا يلزم رعاية هذه الجهة.
الفرع الرابع : انه لو استلزم الاحتياط التكرار ، كما لو دار الامر بين وجوب القصر والاتمام وقد ذكر في المنع عن الاحتياط بالتكرار أمران : الاول : ان التكرار مع امكان عدمه لعب بامر المولى والعبادية تنافي اللعبية ولا يصدق الامتثال.
ويرد عليه : اولا ان الامتثال يحصل بموافقة المأتي به مع المأمور به فبأيهما حصل يتم المطلوب بلا اشكال. وثانيا : انه لا اساس للاشكال المذكور فان كل واحد من الفعلين يؤتى به بقصد القربة واحتمال كونه هو الواجب ولا يصدق اللعب.
الثاني : ما تقدم من أن العقل يحكم بأن الانبعاث لا بد أن يكون بامر المولى فلا يتحقق الامتثال بالاحتمال.
ويرد عليه اولا : ان العقل يحكم بلزوم الاتيان بما امر به المولى لا أزيد وليس للعقل ان يعين وظيفة للعبد والمفروض حصول ما تعلق به الامر. وثانيا : فرضنا تمامية الاستدلال لكن نقول انه لا شبهة في انبعاث العبد عن امر المولى في كلا الفعلين فان الباعث لاتيانهما احتمال الوجوب في كل واحد منهما فلاحظ.
هذا تمام الكلام في مقام دوران الامر بين الاحتياط والامتثال العلمى بالعلم الوجداني. وأما لو دار الامر بين الاحتياط والامتثال الظني ، فتارة يقع الكلام في الظن الخاص ، واخرى في الظن الانسدادي.
أما الظن الخاص فيترتب عليه كل ما يترتب على القطع الوجداني بلا فرق بين العلم والظن الا في نقطة وهي انه مع العلم الوجداني لا يبقى مجال للاحتياط فانه مع القطع لا يحتمل بقاء حكم في الواقع