بالفعل ، وصاحب الكفاية غير عنوان المكلف بعنوان البالغ العاقل ، بتقريب ان المكلف الفعلي لا يشمل من كان جاهلا بالحكم الواقعي ويكون في حال يجري في حقه أصل البراءة.
وفيه : ان الجهل بالواقع لا يقتضي عدم كون المكلف مكلفا بذلك التكليف ، وبعبارة اخرى : الحكم الواقعي محفوظ حال الجهل فالمكلف مكلف بالتكليف الواقعي مع جهله غاية الامر ربما لا يكون منجزا في حقه.
الجهة الثانية : في بيان المراد من المكلف وانه خصوص المجتهد أو الاعم منه ومن المقلّد ، اختار سيدنا الاستاد الثاني وقال : لا يختص الاقسام المذكورة في كلام الشيخ والاحكام المترتبة عليها بالمجتهد بل يعمّ المقلّد وأفاد انه يتوقف توضيح المدعى على التكلم في مقامات ثلاثة :
المقام الاول : ان المجتهد اذا التفت الى حكم شرعي بالنسبة الى حكم نفسه فاما يحصل له القطع بالحكم واما يحصل له طريق معتبر واما لا هذا ولا ذاك فعلى الاول يعمل على طبق قطعه وعلى الثاني يعمل على طبق ذلك الطريق وعلى الثالث يعمل على طبق الاصول العملية بلا فرق في ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري.
المقام الثاني : ان المقلّد كالمجتهد فتارة يقطع بالحكم الشرعي فيعمل به واخرى يقوم عنده طريق معتبر اي فتوى المجتهد فيعمل به وثالثة لا هذا وذاك ففي هذه الصورة يعمل على طبق الاصول العملية ويجري ما ذكر بالنسبة الى الحكم الظاهري ايضا فان المقلّد تارة يقطع بفتوى المجتهد واخرى يقوم له طريق الى الفتوى كقول عدلين وثالثة لا هذا ولا ذاك فيعمل على طبق الاصول والحاصل انه