الصفحه ١٩٦ : للقول بالجواز والاباحة ادلة البراءة.
التقريب الثالث : ان في ارتكاب المشتبه احتمال الضرر وهو لازم
الصفحه ١٩٩ :
فاذا ذبح على طبق المقرر الشرعي وذكي فلا مقتضي لحرمة اكله.
القسم الثالث : ما
لو شك في كون الحيوان
الصفحه ٢٠٠ :
الحيوان المذكور قبل وجوده لم يكن داخلا في العناوين القابلة للتذكية والآن كما
كان.
الثالث : ان يقال
ان
الصفحه ٢٠٢ :
الصورة الثالثة :
أن يكون الشك في التذكية ناشيا عن احتمال امر فيها كما لو شك في اعتبار كون آلة
الصفحه ٢٠٧ : الثالث.
ثم انه هل
المستفاد من حديثي هشام ان ترتب الثواب على العمل مشروط بقصد القربة بأن يضيف
العمل الى
الصفحه ٢١١ : فردا للطبيعي كما تقدم ومما
ذكرنا يعلم الحال في القسم الثالث المذكور في كلامه فلا وجه للاعادة.
وأما
الصفحه ٢١٤ : خلوه عن احد طرفي المتناقضين.
القول الثالث : الاباحة الظاهرية. وفيه ان دليل الاباحة لا يشمل ما يكون
الصفحه ٢٢٦ : في بعض الاطراف يؤخذ به بلا مانع وان لم
يقم لا بد من الامتثال القطعي فلاحظ.
الجهة الثالثة : في أن
الصفحه ٢٢٩ : بين الحكمين لا أنه يأمر
بالجمع بين الضدين وكم فرق بين المقامين.
الوجه الثالث :
انه لا بد من احتمال
الصفحه ٢٣٢ : الطوليين فان اصالة الحل لا تختص باحد الطرفين وملاك
المعارضة موجود في كلا الاصلين فلاحظ.
الفرع الثالث : أن
الصفحه ٢٣٥ : جريان الاصل العلم بالمخالفة القطعية لا يجري
الاصل كما لو علم بوجوب الاتيان باحد الضدين اللذين لهما ثالث
الصفحه ٢٣٦ : على اشتراط الجزم فلا وجه للاشتراط.
التنبيه الثالث : أن قوام تنجز العلم الاجمالي بتعارض الاصول وعليه
الصفحه ٢٤٤ : .
القسم الثالث : أن
يكون الواجب امرا متأخرا كما لو علم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال في هذه الليلة
أو زيارة
الصفحه ٢٤٧ : ذلك
يعلم اجمالا بوجود النجاسة في ضمنها فلاحظ.
التعريف الثالث : انه امر عرفي ففي كل مورد صدق يترتب
الصفحه ٢٤٩ : العلم الاجمالي تعارض الاصول في الاطراف.
الوجه الثالث :
الاجماع. وفيه ما فيه. الوجه الرابع : ما رواه