الصفحه ٤٩ : يمكن الترخيص في ارتكاب ما علم كونه حراما ولو بالعلم الاجمالي.
الجهة الثالثة :
في أنه لو تنزلنا وقلنا
الصفحه ٥٢ : موارد الاحتياط في الانشائيات من العقود والايقاعات.
وأما الموضع
الثالث وهي التعبديات فتارة يقع الكلام
الصفحه ٥٤ :
قصد الوجه اذ
المركب يكون واجبا على كلا التقديرين.
الفرع الثالث : أن
يشك في وجوب شيء واباحته ولا
الصفحه ٥٩ : الباب حصول الظن باعتباره
والكلام الآن في امكان العمل بالظن ولا يمكن اثباته بالظن.
الايراد الثالث :
انه
الصفحه ٦٠ :
العقلائية وعملهم
على طبق الدليل المعتبر كالعمل بالظهور ونحوه.
وأما الايراد
الثالث ، فغير وارد
الصفحه ٦٢ : لا يعلمها إلّا هو.
الصورة الثالثة :
أن يكون مفاد الامارة وجوب ما يكون حراما في الواقع أو يكون
الصفحه ٦٤ : بين جميع المكلفين ولازم هذا
القول عدم توجه ذلك الحكم الى من قامت عنده الامارة.
القول الثالث
الصفحه ٦٧ : الشارع يلزم التسلسل فلاحظ.
الجواب الثالث :
ما ذكره المحقق النائيني وهو ان المجعول في باب الطرق
الصفحه ٧٠ : ذلك الجواب بعينه يجاب به في
المقام ايضا بلا فرق فلاحظ
الفصل
الثالث : في تأسيس الاصل عند الشك في
الصفحه ٨١ : ظاهر.
الدلالة الثالثة : الدلالة على التطابق بين الارادة الاستعمالية والارادة
الجدية وهي الدلالة
الصفحه ٨٤ : فالامر أسهل فتحصل ان هذا الوجه ايضا لا يصلح لاثبات المدعى.
الوجه الثالث : ان
اللغوي من اهل الخبرة
الصفحه ٨٧ : خلافة أبي
بكر لا يترتب عليه اثر والدعوى المدعاة باطلة.
الوجه الثالث : ان
اتفاق المرءوسين يكشف عن رأي
الصفحه ٨٩ : يقول قال الصادق عليهالسلام هكذا. وثالثة : يخبر العادل أو الثقة عن أمر حدسي قريب من
الحس وهذا القسم من
الصفحه ٩٤ : لا الخبر الواحد لا يكون دليل
على اعتبار الاستصحاب.
الوجه الثالث : الآيات الدالة على المنع
عن العمل
الصفحه ١٠٠ : الا بكون العلة منحصرة ولا يكون شيء آخر علة والانحصار لا يستفاد من الآية
فلاحظ.
التقريب الثالث