الصفحه ٤٥ :
البدل والمبدل منه في يد الثالث ان قلنا بأن الحكم الظاهري في كل منهما يوجب جواز
التصرف واقعا للثالث فائضا
الصفحه ٤٦ :
الى صاحبه ، ثم
انه انتقل الدار والجارية الى ثالث افتوا بجواز التصرف في كليهما مع القطع بان
احدهما
الصفحه ١٠٢ :
الشرطين اي ينتفي
الجزاء بانتفاء كل من الشرطين وان كانت من القسم الثالث لا يكون لها مفهوم بالنسبة
الصفحه ١٤٦ : الاخذ بخلاف الظن ترجيح المرجوح فهذا الوجه في حد نفسه لا يرجع الى وجه
مستقل.
الوجه الثالث : دليل
الصفحه ١٥٤ : نجسا يكون الكافر القاصر نجسا كالكافر المقصر.
وأما المقام
الثالث ، فالحق عدم استحقاقه للعقاب لعدم جواز
الصفحه ٢٠٦ :
الامر الواقعي الاحتمالي لعدم الدليل عليه.
التنبيه الثالث : انه وقع الكلام بين القوم في أن مفاد اخبار
الصفحه ٢٢٨ :
الصورة الثالثة : التخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي من جهة
الاقتصار على القدر المتيقن في
الصفحه ٢٤٥ : .
القول الثالث :
التفصيل بين كون ملاك الحكم تاما في ظرفه وعدم كونه كذلك فان ملاك الحكم المتأخر
اذا كان
الصفحه ٢٦٣ : جريان الاصل في الاناء الصغير لا
يبقى شك في نجاسة الثوب فالحق انه لا قسم ثالث في المقام وينحصر الاقسام في
الصفحه ٢٨٤ : القول به متوقف
على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي اذ المفروض سقوط الوجوب الضمني
واحتمال بقا
الصفحه ٢٨٧ : الثالث : أن
يكون الشك في بقاء الحكم الجزئي الخارجي كما لو كان ماء نجسا ثم يشك في طهارته
وهذا الاستصحاب
الصفحه ٢٩٥ : فيما لا يمكن تحصيل العلم
التفصيلي بالواقع واخرى فيما لا يكون الواقع منجزا أي لا يجب الاحتياط وثالثة
الصفحه ٢٩٧ : الثالث : العلم بصدور جملة
من الاخبار الموجودة في الكتب الاربعة والعلم الاجمالي الاول ينحل بالعلم الاجمالي
الصفحه ٣٠٤ : يكون العقاب على الواقع ويكون
على ترك الطريق وأما على الثالث فيكون أبعد ولم يقل به احد وأما ان لم يصادف
الصفحه ٣٠٥ : في المستقبل واخرى يعلم بعدم ابتلائه وثالثة يشك أما
في الصورة الاولى فيجب التعلم بلا اشكال لتمامية