الصفحه ٣٠٣ :
الجهة الثالثة :
ان محل الكلام وجوب الفحص عن الحكم الخاص للمكلف بلا فرق بين أن يكون تعلمه
الصفحه ٣٠٦ : فكيف يلزم التخصيص فمن هذه الجهة ايضا لا يلزم اشكال
فلاحظ.
الامر الثالث :
انه لو ترك المكلف الفحص
الصفحه ٣٠٧ : الواقع وأما في الصورة الثالثة فلا يجب ايضا لان الوجوب يختص بصورة الوصول ومع
الشك
الصفحه ٣١٠ : المجتهدين ولا اشكال في صحة
العمل في هذه الصورة كما هو ظاهر.
الصورة الثالثة :
ما اذا كان العمل مطابقا لفتوى
الصفحه ٣١١ : ء الاصحاب.
الايراد الثالث :
أن الترتب بين المتزاحمين والالتزام به لا يتوقف على دليل يدل عليه بل يكفي
الصفحه ٣١٥ : ءة يقتضي رفع المانع وهذا ظاهر.
القسم الثالث : أن
يكون الالزام مترتبا على الاباحة شرعا وهذا ينقسم الى صور
الصفحه ٣١٦ : الثالثة :
أن يكون الالزام الواقعي مترتبا على الاباحة الواقعية والالزام الظاهري مترتبا على
الاباحة الظاهرية
الصفحه ٣٢٦ : الثالث : أن
يكون المراد من الضرر الذي لا يتدارك أى يراد من الجملة نفي الضرر غير المتدارك
بتقريب ان الشارع
الصفحه ٣٢٧ : الى حكم تأسيسي
في مقابل بقية الاحكام أما على الاول فوجوده كعدمه وهل القائل بالقول الثالث يلتزم
بهذا
الصفحه ٣٣٦ : فلاحظ.
الامر الثالث : انه ربما يقال كما عن الشيخ الانصاري قدسسره ان حديث لا ضرر قد خصص بتخصيصات كثيرة
الصفحه ٣٣٨ : الثالثة ما
لو دار الامر بين ضررين محرمين ويقع المقام في باب التزاحم ولا بد من اعمال
قانونه.
المسألة
الصفحه ٣٤٠ : .
الصورة الثالثة :
أن يكون في ترك الحفر فقدان منفعة للحافر أو يكون موجبا للضرر عليه ففي مفروض
الكلام يكون
الصفحه ٨٠ : أن لا يعمل
بظواهر السنة ايضا فان النهي الوارد في الكتاب عن اتباع المتشابه غير قابل للتقييد
والتخصيص
الصفحه ٩٦ : : النصوص الدالة على عدم
اعتبار الخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب :
منها : ما عن ابن
أبي
الصفحه ٩٧ : النصوص
المشار اليها على مدعيها.
الوجه الخامس : النصوص الدالة على ان ما
خالف الكتاب زخرف منها ما رواه