الصفحه ٢٥١ : والعلم من حيث النتيجة فلا تنجز للعلم في هذه الصورة ايضا.
الصورة الثالثة : ما يكون العلم بالتكليف متأخرا
الصفحه ٢٥٥ : احدهما لتنجز العلم
الاجمالي وتعارض الاصول في الطرفين وأما لو لاقى شيء ثالث مع احد المائعين فلا
مانع عن
الصفحه ٢٦٠ :
فالعلم الاجمالي منجز على ما هو المقرر.
المسألة الثالثة :
ما اذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل
الصفحه ٢٦١ : والملاقى
واخرى يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر وقد تقدم القسمان وثالثة
يجب الاجتناب عن
الصفحه ٢٧١ : .
القسم الثالث : ما يكون محتمل المدخلية مقوما للواجب كالفصل كما اذا أمر
المولى باتيان حيوان ويتردد الامر
الصفحه ٢٧٢ : في جعل الحجية
القسم الثالث : ما لو دار الامر بينهما في مقام الامتثال وقبل الخوض في البحث نقول
لا
الصفحه ٢٧٤ : الثالثة :
أن يعلم بوجوب فعل كالصلاة مثلا لكن يحتمل ان الواجب الجامع بين الصلاة والتصدق
والعتق فيدور الامر
الصفحه ٢٧٥ :
تعلق الوجوب
بالخاص وببيان آخر : مقتضى الاصل عدم تعلق الوجوب بالصلاة بالخصوص.
الوجه الثالث : ما
الصفحه ٢٧٦ : حجة اذ لم يكن حجة سابقا والآن كما كان.
وأما القسم الثالث
فافاد سيدنا الاستاد قدسسره ان مقتضى
الصفحه ٢٧٧ : اشكال في التخيير والوجه فيه ظاهر وأما على الثاني فلا
اشكال في لزوم تقديم الاهم بلا اشكال وأما على الثالث
الصفحه ٢٧٩ : .
المسألة الثالثة :
ما اذا كان الواجب ذا افراد طولية كما لو دار الامر بين كون الساتر النجس شرطا
وبين كونه
الصفحه ٢٨٩ :
الاحتمال الثالث :
أن يكون المراد ان التكليف مشروط بالقدرة بأن نقول لفظ من زائد ولفظ ما مصدرية
الصفحه ٢٩٤ : واخرى في شرط جريان البراءة العقلية وثالثة في شرط جريان
البراءة الشرعية فالكلام يقع في ثلاثة مواضع
الصفحه ٢٩٦ : .
الموضع الثالث في
البراءة الشرعية ولا اشكال في جريانها في الشبهات الموضوعية بلا فحص فان النصوص
الواردة
الصفحه ٢٩٩ : السقوط لا محالة فالحق ما ذكرناه من جريان الاصل
عند عدم التعارض بلا فرق بين الموارد فلاحظ.
الوجه الثالث