الصفحه ١٨٣ :
واجب قطعا مضافا الى أنه يمكن احراز عدمهما بالاستصحاب كما قلنا سابقا فلاحظ.
الطائفة الثالثة : ما يدل
الصفحه ٢٢١ :
لا يقتضي العلم
بالعقاب اذ يمكن ان الله يعفو عن العبد المذنب برحمته الواسعة فالميزان في التنجيز
الصفحه ٢٢٩ :
الوجه الثاني : ان
ترخيص كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر يوجب الجمع في الترخيص فان المكلف اذا
الصفحه ٢٤١ :
الحرمة فلا مجال
له اذ لا اشكال في عدم وجوب الوضوء كما انه لا اشكال في عدم حرمته فان الوضوء
بالما
الصفحه ٢٧٣ : المعارضة
فراجع كلامه ولاحظه.
اذا عرفت ما ذكرنا
فاعلم ان القسم الاول له صور الصورة الاولى أن يعلم المكلف
الصفحه ٤١ : الإطلاق فعلى هذا الاساس لو استفيد من الدليل المتمم ان
الحكم مقيد بالعلم نلتزم بالتقييد كما ان الامر كذلك
الصفحه ٧٣ :
كي يرد كلام الشيخ
مورد ايراد المحقق النائيني لكن لو فرض انه قابل للتخصيص فهل يكون ايراد الميرزا
الصفحه ٢٥٣ : للمصلحة في الجعل وأما من ناحية العبد
فلا بد له بمقتضى حكم العقل أن يختار احد الطرفين ويجتنب عن الآخر وان
الصفحه ٢٧٥ : العدل للواجب فانه لا أثر له
الا على القول بالاثبات مضافا الى أنه معارض بعدم تعلق
الصفحه ٣٠٩ : عليه اولا ان
الفحص له مراتب وان شئت قلت : ربما يتحقق بمقدمات واخرى لا يتوقف الا على مقدمة
واحدة ومقتضى
الصفحه ٣٦ : الاصول العملية ونتعرض هناك إن شاء
الله تعالى لان مقتضى القاعدة جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي اذا
الصفحه ٨٣ : ، والذى
يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على اعتبار قوله وجوه : الوجه الاول : الاجماع
بتقريب ان ديدن
الصفحه ٩٢ :
الشهرة الفتوائية
حجة بالاولوية. ويرد عليه : انه على هذا الاساس يلزم العمل بقول فقيه واحد اذا حصل
الصفحه ١٦٧ : الوضع لا يصدق الرفع بل يصدق
الدفع ويمكن ان يجاب عن الاشكال ان الاطلاق المذكور مسامحي والمصحح له اقتضا
الصفحه ١٧٨ : لا يبقى موضوع لجريان
القاعدة كما هو ظاهر وإلّا تجري القاعدة ونتعرض لادلة الاحتياط عن قريب إن شاء
الله