الصفحه ٩٩ : مفهوم للقضية وعلى الجملة قد ثبت في بحث المفاهيم ان الوصف لا مفهوم له سيما
اذا لم يكن معتمدا كما انه كذلك
الصفحه ٢٠٣ :
بل يمكن أن يقال :
انه لو لم يستفد من الدليل ان الميتة أمر وجودي أو عدمي تكون النتيجة طهارة
الصفحه ٦٨ :
لاختلاف المرتبة مضافا الى أن الشك له اعتباران : احدهما كونه حالة نفسانية للنفس
، ثانيهما انه موجب لتحير
الصفحه ٢٦٨ :
وبعبارة اخرى : ان
دليل البراءة بالنسبة الى كل واحد من الطرفين يجري ويقتضي رفع التكليف ولا ترجيح
الصفحه ٤٧ :
هذا الموضع يقع في
جهات ثلاث :
الجهة الاولى : في
أن العقل الحاكم في باب الاطاعة والعصيان هل يفرق
الصفحه ١٥٥ : الكلام
في المباحث المتعلقة بالظن ويقع الكلام إن شاء الله تعالى في البراءة.
المقصد
الثامن فى البرا
الصفحه ٢٢٠ :
وأورد عليه سيدنا
الاستاد اولا بالنقض بمورد التساوى وقال يلزم عليه أن يجوز ترجيح احد الطرفين على
الصفحه ٢٣٠ :
مع الحكم الواقعي
وهذا الشرط متحقق في المقام.
الوجه الرابع : ان
لازم القول المذكور شمول دليل
الصفحه ٢٨١ : بأن الامر الضمني لا معنى له والوجوب منحصر في الاستقلالي
فيمكن أن يقال انه لا فرق بين الافراد العرضية
الصفحه ٣٢٤ : الجملة على
أنه اريد من لفظ الضرر والضرار الفعل الموجب له وبعبارة اخرى الضرر والضرار لا
يكونان عنوانا
الصفحه ٥٩ : عليه شيء وبعبارة اخرى البحث الاصولي لا بد أن يترتب
عليه الاثر وما لا اثر له لا يكون بحثا اصوليا
الصفحه ٦١ :
الجعل لا في المتعلق ، نعم يلزم في المقام اشكال ولا دافع له وهو انه بعد قيام
الامارة على وجوب شيء حلال
الصفحه ٧٩ : الكتاب
فلا مجال للتقريب المذكور.
الوجه الخامس : ان
الله تعالى منع عن العمل بالمتشابه بقوله
الصفحه ٩٣ : جواز اكل كل ما لا يكون
حامضا إلّا ان يعلم من الخارج انحصار علة الحرمة في خصوص الحموضة وفي المقام
يستفاد
الصفحه ١٨٠ :
اذ عدم التكليف لا
يكون مجعولا ولا يترتب عليه أثر مجعول فلا يجري.
وفيه انه يشترط في
الاستصحاب أن