الصفحه ٢٤٧ : عن الميرزا النائيني من انه احالة الى امر مجهول فان الوهم له مراتب اذ يرد
عليه اولا ان الميزان في
الصفحه ٤ :
الانصارى قدسسره في رسائله «فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما
أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو
الصفحه ٤٢ : عليهالسلام قال : قلت أصلحك الله الى أن قال : فينظر بعضنا الى بعض وعندنا ما
يشبهه
الصفحه ١٩٨ : الشهيد قدسسره ان الاصل الاولي في اللحوم الحرمة قلت : هذا الاصل لا أصل
له بل لا بد من التفصيل كما نفصل إن
الصفحه ٣٤٣ :
من الآن الى يوم لقاء الله وقد وقع الفراغ من كتابة الجزء الثاني من كتابنا المسمى
ب «آرائنا» وعلى الله
الصفحه ٤٣ : فلا موضوع له
ولا مجال للبحث اذ المفروض ان النهي غير ممكن ثبوتا فلا تصل النوبة الى مقام
الاثبات
الصفحه ١٥٦ : التصالح بين الطرفين والله العالم.
المقام الثاني : في أنه لا نزاع بين الاصولي والاخباري فى ان البيان لو
الصفحه ٣٤١ :
قوله تعالى : (ما يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
الصفحه ١٨٩ : الاحتياط على الارشاد ولا مقتضي له وبعبارة اخرى : مقتضى
القاعدة العمل بالظواهر والمفروض ان الدليل ظاهر في
الصفحه ٣٤٠ : فالاولى ان يقال لا يجوز له الحفر في هذه الصورة إلّا
أن يكون عدم الحفر له حرجيا فيقع التعارض بين قاعدتي
الصفحه ٢٩١ : فانه لا يكون له ميزان منضبط فان أسباب النسيان مختلفة
وحدوثه في الاشخاص لا يكون على نحو واحد كى يمكن أن
الصفحه ٢٣٦ :
برجاء كونه واجبا ان قلت : ان لم يكن عازما على الاتيان بالباقي لا يكفي للزوم
الجزم بالنية قلت : لا دليل
الصفحه ٣٠١ :
الحجة البالغة (١) فان المستفاد من الحديث انه لا مجال لترك التكاليف الالهية
بمجرد الجهل بها بل
الصفحه ٣ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
المقصد السادس فى مباحث
القطع: وفيه فصول :
فصل
: قال في الكفاية ، ان
الصفحه ٤٤ : لجنابة نفسه أو لجنابة امامه وكذا قالوا انه لو علم
بجنابة احد شخصين يجوز له أن يقتدي بهما في صلاة واحدة أو