الصفحه ٣٢٣ : ولا معنى للنفي عن عالم الاعتبار.
وفيه ان عالم
الاعتبار له واقعية والذي لا واقعية له المعتبر بالفتح
الصفحه ١٨٢ :
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(٢) بتقريب ان القول بالاباحة مع احتمال الحرمة مثلا قول بغير
علم وهو
الصفحه ٣٣٥ : يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر الى أن يقال وكذلك
سلطنة المالك على الدخول الى عذقه واباحته له من
الصفحه ٢٤ : كون القطع أمرا اضافيا وله ارتباط بالمقطوع به كما ان له ارتباطا بالقاطع
فكما انه يمكن جعل القطع موضوعا
الصفحه ١٤١ : لنا كلام في هذا المقام نتعرض له في محله إن شاء الله تعالى ولا فرق في عدم
جريان الاصل بين كونه محرزا
الصفحه ١٥٧ : الفريقين وتصل النوبة الى الاخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ونتعرض لتفصيل
الكلام فيما بعد إن شاء الله فانتظر
الصفحه ٥ : ثلاثة :
المقام الاول : ان
المجتهد اذا التفت الى حكم شرعي بالنسبة الى حكم نفسه فاما يحصل له القطع
الصفحه ١١ : موافقته ترتب الثواب وكان الحكم في الفرض المذكور مما سكت الله عنه كما في
الخبر (١).
والحق أن يقال ان
الصفحه ٦ : الاصل لا مجال له لان المفروض ان المجتهد ليس مكلفا فمن يجري الاصل لا يكون
مكلفا ومن يكون مكلفا اي المقلّد
الصفحه ٧٥ : لمرامه من
كلامه كما هو واضح انتهى موضع الحاجة من كلامه.
والامر كما افاده
وان شئت قلت : انه لا كلام ولا
الصفحه ١٩٤ : للاحتياط لكان مقتضيا له في الاقل والاكثر وثانيا انه
لا مجال للاخذ بقاعدة الاشتغال مع فرض جريان البراءة فان
الصفحه ١٠٩ :
التبين فلا مجال له كما هو ظاهر لمن له الخبرة بالصناعة.
ورابعا : اغمضنا
عن هذا ايضا لكن نقول الاشكال
الصفحه ١٨ : ومع ذلك يتعلق به الامر الشرعي ولذا نرى ان ابراهيم النبى عليهالسلام امر من قبل الله بذبح ولده اسماعيل
الصفحه ٢٢ : ايضا مشكل اذ لا يبعد ان المستفاد من تلك النصوص ان
العازم على العصيان لو انصرف لا يكتب عليه والله العالم
الصفحه ١٣٨ : قول الفاسق لا أثر
له بل اللازم على السامع أن يقوم في مقام التحقيق كى يتضح ويتبين له الامر هذا من
ناحية