الصفحه ١٠٠ : الثاني فهو معتبر ويعتد به.
ويرد عليه اولا :
ان ما ذكر في التقريب ليس تاما فانه يمكن العدول في مقام
الصفحه ١٢٠ :
القول بالفصل بين
الموردين.
أقول يمكن الجواب
عن الايراد بوجه آخر وهو : ان الفقه معناه الفهم فكل
الصفحه ١٦٦ :
ان يرفع الثقيل
والثقيل هو العمل الخارجي لا الحكم وانما يطلق التكليف على الحكم باعتبار تعلقه
الصفحه ٢٠٢ :
الصورة الثالثة :
أن يكون الشك في التذكية ناشيا عن احتمال امر فيها كما لو شك في اعتبار كون آلة
الصفحه ٢٠٥ :
حسن الاحتياط لكن الكلام في أن الحاكم بحسنه العقل أو الشرع أو كلاهما فنقول لا
اشكال في حسنه عقلا فان
الصفحه ٢٤٨ :
التعريف الخامس : أن غير المحصور يعسر موافقته القطعية. وفيه ان العسر بنفسه رافع للتكليف ولا يرتبط
الصفحه ٢٦٩ : الانحلال
عدمه وما يلزم من وجوده العدم محال.
والجواب عن هذا
الاشكال اولا انا ذكرنا ان الانحلال المدعى في
الصفحه ٢٧٤ : الثالثة :
أن يعلم بوجوب فعل كالصلاة مثلا لكن يحتمل ان الواجب الجامع بين الصلاة والتصدق
والعتق فيدور الامر
الصفحه ٢٨٥ :
التقريب الثالث : أن يستصحب الوجوب الاستقلالي بشرط أن لا يكون الجزء المتعذر
مقوما للمركب فانه لو
الصفحه ٣٠٨ : أن يقال ان مقتضى وجوب التعلم وجوبه على الاطلاق. وبعبارة اخرى : وجوب
التعلم ولو كان طريقيا لكن ينجز
الصفحه ٣١٥ :
ما هو الصحيح
فنقول : ترتب الالزام من جهة على جريان البراءة يتصور باقسام :
القسم الاول : أن لا
الصفحه ٢٦ :
والذي يختلج ببالي
القاصر أن يقال ان القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية لو كان جزءا للموضوع
الصفحه ٣٢ : على وجوده والحال انه فرض ان تحقق الحكم متوقف على العلم به وهذا دور ومحال
، وان شئت قلت : كل شرط من
الصفحه ٥٥ : يلزم رعاية هذه الجهة.
الفرع الرابع :
انه لو استلزم الاحتياط التكرار ، كما لو دار الامر بين وجوب القصر
الصفحه ٥٨ :
بالاعتبار منحصرا
في الشارع ولا فرق فيما نقول من عدم كون الظن حجة بين الثبوت والسقوط اي كما ان