الصفحه ٢٠٩ :
المشكوك فيها حرام
قطعا وأما ارتكاب الافراد المعلومة فقط فحرمته غير معلومة.
القسم الرابع : أن
الصفحه ٢٣٩ : بين المقامين.
ايقاظ
: الحق ان ما اشتهر بين القوم من الاخذ بقاعدة الاشتغال لا
اساس له وقاعدة الاشتغال
الصفحه ٢٩٠ : .
التنبيه الرابع : انه اذا ثبت كون شيء جزءا لمركب او شرطا له في الجملة ودار
الامر بين كون الجزئية أو الشرطية
الصفحه ٣١ : القيام مقام القطع الطريقى له
مصاديق كثيرة كما هو واضح فلاحظ.
بقي شيء : وهو انه
ان قلنا بأن المجعول في
الصفحه ٦٧ :
انهما بحكم العقل
وبعبارة واضحة : لا بد أن يكون الحاكم بالتعذير والتنجيز العقل ولو كان الحاكم
بهما
الصفحه ٧٧ :
للتقريب المذكور ولا موضوع له ويضاف الى ذلك ان المقصود بالافهام السامع من الامام
عليهالسلام وسلمنا الدعوى
الصفحه ٩٠ : واضحة المخبر عن الاجماع والناقل
له لا ينقل الحكم عن الامام بل يمكن أن لا يرى ملازمة بين الاجماع ورأى
الصفحه ٢٠١ : خارجا بعد العلم بكونه قابلا لها كما لو شك في
أنه ذبح على المقرر الشرعي أم لا فلو لم يكن دليل على التذكية
الصفحه ٢٧١ :
واضحة : انه لا
تعارض بين الاصل الجاري في المشروط والاصل الجاري في المطلق لتمامية البيان
بالنسبة
الصفحه ٣٣١ : مورد منحصر في الحديث الشريف.
ويتضح المدعى ان
الحديث الشريف متضمن لقوله صلى الله عليه
الصفحه ٧٢ : لسان الارشاد الى أن الاستناد يلزم أن يكون
بركن وثيق وهو العلم وأما الظن فلا أثر له فعلى هذا لا مجال
الصفحه ١٠٨ :
له وأما في مقام الثبوت فلا تكون كذلك بل كلاهما في عرض واحد وبعبارة واضحة : عدم
وجوب التبين عن خبر
الصفحه ١٤٤ :
اخرى المفروض عدم
اعتبار الخبر ومجرد كونه من اطراف العلم الاجمالي لا أثر له وأفاد سيدنا الاستاد
الصفحه ١٥٠ : المقرر.
أقول : الظاهر من
جملة «ما جعل عليكم في الدين من حرج» ان الفعل الحرجي ما جعل عليكم ولا يجب في
الصفحه ١٥٤ : المطلق فلا أثر له اذ من
مقدمات الانسداد عدم امكان الاحتياط أو عدم وجوبه ومن الظاهر انه يمكن الاحتياط في