سنن النسائي هكذا «فاذا امرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» (١) فيكون مفاده انه اذا وجب عليكم مركب يجب عليكم الاتيان به عند الاستطاعة والقدرة فلا يكون مرتبطا بالمقام وايضا نقل مع الاختلاف في كتب الخاصة على ما نقله السيد علي الشاهرودي قدسسره (٢) في التقرير ومع الاختلاف لا يتم الاستدلال.
وثالثا ان الاحتمالات الجارية في المراد من الحديث ثلاثة : الاحتمال الاول : ان يكون لفظ ما مصدرية ويكون لفظ من للتبعيض فيكون الحديث دليلا على المدعى في المقام ولكن لا يمكن الالتزام به اما اولا فلعدم تناسب هذا الجواب مع سؤال الراوي فانه سئل عن وجوب الحج في كل سنة فكيف يجاب بأن المركب اذا تعذر بعض أجزائه يجب الاتيان بالممكن منه فان هذا الجواب اجنبي عن السؤال وأما ثانيا فان الاجماع والتسالم قائم على أن المكلف لو لم يمكنه الاتيان بمجموع الحج لا يجب عليه الاتيان بالمقدار الممكن منه وايضا هل يمكن الالتزام بأن المكلف اذا لم يمكنه الصوم التام يجب عليه الاتيان منه بالمقدار الممكن.
الاحتمال الثاني : أن يكون المراد انه اذا امرتم بمركب فأتوا به من أفراده بقدر استطاعتكم ولا يمكن الالتزام به اذ الاجماع والتسالم قائمان على تحقق الاجزاء باول وجود من الطبيعة ولا يكون الواجب في الشريعة المقدسة الّا الاتيان بفرد منه.
مضافا الى أنه مناف مع التصريح بعدم الحج في كل سنة في نفس الحديث.
__________________
(١) ج ٢ ص ١ باب وجوب الحج بنقل دراسات.
(٢) دراسات ص ٣٠٠.