ايضا عدم تعلقه بالاكثر ولك أن تقول : يقع التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى الاخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة الى الاكثر وأما الاقل فكما تقدم يكون البيان تاما بالنسبة اليه ولا مجال لجريان القاعدة فيه.
ان قلت : مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب بالاقل لا بشرط وبعبارة اخرى : مقتضى الاستصحاب عدم تعلق التكليف بالاقل على نحو الاطلاق قلت : لا يترتب على الاصل المذكور وجوب الاكثر الا على النحو المثبت مضافا الى أنه يعارضه استصحاب عدم تعلق التكليف بالاقل على النحو التقييد وبشرط شيء.
ان قلت : على مسلك العدلية الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد فيجب تحصيل الغرض ومع احتمال تعلق الوجوب بالاكثر لا يحرز الاتيان بالغرض فلا بد من الاتيان به كى يحصل العلم بتحقق الغرض قلت : الواجب على المكلف بحكم العقل الاتيان بمتعلق التكليف وأما الزائد عليه فلا دليل عليه وبعبارة اخرى : لا يجب على المكلف تحصيل غرض المولى.
وفي المقام اشكال وهو انه على تقدير كون اسامي العبادات اسامي لخصوص الصحيح لا يمكن اجراء البراءة اذ الواجب العنوان الخاص وهو مجهول فلا بد من اجراء قاعدة الاشتغال.
والجواب عن الاشكال المذكور اولا ان هذا التقريب على فرض تماميته يختص بالفاظ العبادات ولا يجري في مطلق الواجبات وثانيا نقول لا تنافي بين الالتزام بكون الاسامي لخصوص الصحيح وبين الالتزام بجريان البراءة عن الاكثر اذ لا اشكال في تعلق الوجوب بالاجزاء الخارجية وبعبارة واضحة : لا ريب في أن الواجب في وعاء