بالكسر بل يشك في نجاسته وبمقتضى الاصل يحكم بطهارته.
وربما يقال يجب الاجتناب عن الملاقي وذلك لوجهين الوجه الاول : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال أتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال فقال له أبو جعفر عليهالسلام : لا تأكله فقال له الرجل : الفارة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليهالسلام : انك لم تستخف بالفارة وانما استخففت بدينك ان الله حرّم الميتة من كل شيء (١) بتقريب ان المستفاد من الخبر ان نجاسة السمن عين نجاسة الميتة فيعلم من الحديث ان الملاقاة توجب التوسعة فكانه قسم الملاقى بالفتح الى قسمين.
ويرد عليه اولا ان الحديث ضعيف سندا وثانيا ان المستفاد من الحديث ان الفارة مع صغر جسمها توجب نجاسة السمن الكثير بحكم الشارع لا أن نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى بالفتح وثالثا ان الملاقي مع احد الاطراف لا يقاس بالملاقي مع الميتة فان الميتة عين النجاسة وقد ثبت من الشرع وجوب الاجتناب عن ملاقيها وأما طرف العلم الاجمالي فلم يثبت من الشرع كونه نجسا كما لم يثبت وجوب الاجتناب عنه وانما يجب الاجتناب عنه بحكم العقل من باب عدم جريان الاصل فيه وكم فرق بين المقامين.
الوجه الثاني : انه يحصل علم اجمالي جديد بالتكليف فان المكلف بعد الملاقاة يعلم بانه اما يكون الملاقي بالكسر نجسا واما الطرف الآخر نعم لو كانت الملاقاة بعد انعدام الطرف الآخر لا يكون العلم بالملاقاة موجبا للعلم بالتكليف.
واجيب عن هذا الوجه بأن الاصل الطولي لا مجال له مع جريان
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من ابواب الماء المضاف الحديث ٢.