احد المائعين خمرا ثم اضطر الى شرب واحد منهما على نحو التعيين ففي مثله هل يكون تنجز العلم الاجمالي باقيا ام لا؟ الحق انه لا اثر للعلم الاجمالي بقاء فان تنجز العلم متقوم بتعارض الاصول والمفروض انه لا تعارض بقاء وما قيل من أن الاصل في المرحلة الاولى سقط ومات بالمعارضة والميت لا يصير حيا بعد مماته كلام شعري ولا اساس له بل الحق ان الاصل يجري في الطرف المقابل بلا مزاحم ومعارض ولتوضيح المدعى نقول عدم شمول دليل الاصل لاطراف العلم الاجمالي بواسطة المانع ولا يكون لعدم وجود المقتضي فما دام المانع موجودا لا يجري دليل الاصل.
الصورة الثانية : أن يكون الاضطرار الى ارتكاب احدهما المعين قبل التكليف وقبل العلم به كما لو اضطر الى احد المائعين على نحو التعيين ثم علم بوقوع نجاسة في احدهما ولا اشكال في عدم التأثير للعلم اذ المفروض انه لا يحصل للمكلف علم بالتكليف فلا مانع عن ارتكاب كلا المائعين أما الذي اضطر اليه فواضح وأما المائع الآخر فلأجل جريان الاصل العملي فيه المقتضي لحليته ويلحق بهذه الصورة صورة تقارن الاضطرار والعلم من حيث النتيجة فلا تنجز للعلم في هذه الصورة ايضا.
الصورة الثالثة : ما يكون العلم بالتكليف متأخرا عن الاضطرار والاضطرار يكون متأخرا عن التكليف كما لو اضطر الى شرب احد المائعين معينا ثم علم بوقوع نجاسة في احد الإناءين قبل تحقق الاضطرار أما على القول بعدم تنجز العلم في الصورة الاولى فعدمه اوضح في هذه الصورة وأما على القول بالتنجز في تلك الصورة فائضا مقتضى القاعدة عدم تنجز العلم الاجمالي اذ قوام التنجز