الصفحه ٢٨ : كقول العادل مثلا اما طريق وعلم للعالم بمفادها واما حجة
للعالم بالخلاف واما حجة للشاك لا سبيل الى الاول
الصفحه ٣٠ : فان المفروض ان احد التنزيلين في طول التنزيل الآخر فشمول الدليل
للتنزيل الاول متوقف على شموله للتنزيل
الصفحه ٣١ :
على شمول الدليل
للتنزيل الاول وهذا دور صريح.
نعم اذا ورد دليل
في خصوص مقام بحيث لو لم يشمل كلا
الصفحه ٣٧ : قابل لان يمنع عنه فانه قد ذكرنا في اول بحث القطع ان حجية
القطع ذاتية ولا تنالها يد الجعل لا اثباتا ولا
الصفحه ٣٩ :
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ولا يعقل أن يكون الامر بالاطاعة مولويا وإلّا يلزم التسلسل
الصفحه ٤١ :
نقول : أما المقدمة الاولى التي ذكرها في كلامه فتامة ولا نقاش فيها. وأما المقدمة
الثانية فقد تعرضنا
الصفحه ٤٧ :
هذا الموضع يقع في
جهات ثلاث :
الجهة الاولى : في
أن العقل الحاكم في باب الاطاعة والعصيان هل يفرق
الصفحه ٥٤ : يكون أصل الطلب معلوما ومما يمكن أن يذكر في وجه عدم
جواز الاحتياط امران : الامر الاول : لزوم قصد العنوان
الصفحه ٥٥ : والاتمام وقد
ذكر في المنع عن الاحتياط بالتكرار أمران : الاول : ان التكرار مع امكان عدمه لعب
بامر المولى
الصفحه ٥٦ : الاحتياط مع امكان الامتثال العلمي
واخرى لا نقول. أما على الاول ، فلا اشكال في جوازه مع كون الظن انسداديا اذ
الصفحه ٥٧ : .
والكلام فيه يقع
في فصول :
الفصل
الاول : في أن الظن في حد
نفسه لا يكون حجة اذ المفروض انه مع الظن لا يكون
الصفحه ٥٨ : الدنيوي واخرى في الضرر الاخروي ، أما على الاول فالحق أن
يقال ان وجوب الدفع وعدم وجوبه متفرع على مقدار
الصفحه ٦٣ : الواردة في الامارات مختلفة متعددة :
القول الاول : ما
نسب الى الاشاعرة وهو ان الحكم الواقعي تابع لقيام
الصفحه ٦٤ : المجعولة اما مطابقة مع
الحكم الواقعي واما مخالفة معه أما على الاول فيلزم اجتماع المثلين وأما على
الثاني
الصفحه ٦٨ : العملية غير المحرزة ، واخرى في الامارات والطرق والاصول المحرزة
فيقع الكلام في مقامين :
اما المقام الاول