الصفحه ١٤٠ : لا ، ويقع الكلام في موضعين :
الموضع الاول : في
تقدمه على الاصول العملية. الموضع الثاني : في تقدمه
الصفحه ١٤٣ : الاولى فلا مانع من جريانه ويجوز اسناد
مؤداه الى الشارع وأما في الصورة الثانية فهل يجوز الاسناد مع العلم
الصفحه ١٥٠ : وهكذا بالنسبة الى قوله (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) فالجواب الاول غير
الصفحه ١٥٣ : ثلاثة : الموضع
الاول : الفروع ولا اشكال في
اعتبار الظن اذا تعلق بها بلا فرق بين الظن الخاص والظن المطلق
الصفحه ١٧٤ : : الاجماع وللاستدلال بالاجماع على المدعى تقريبات : التقريب الاول :
اتفاق جميع العلماء على قبح العقاب على
الصفحه ١٧٩ : وجوده لم يكن خمرا والآن كما كان فلاحظ هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام الثاني فنقول : انه
الصفحه ١٨٢ : : الوجه
الاول : جملة من الآيات الكريمة والآيات المشار اليها ثلاث طوائف : الطائفة
الاولى : ما يدل على حرمة
الصفحه ١٩٢ : الاخير لا يقل عن العلم الاجمالي الاول فالعلم الاجمالي الاول علم اجمالي كبير
والثاني متوسط والثالث صغير
الصفحه ١٩٨ : على أقسام فالقسم الاول من الشبهة الموضوعية ما يشك في
حرمته وحليته من جهة الشك في كونه من محلل الاكل أو
الصفحه ٢١٤ : واستدل عليه بوجهين : الوجه الاول : ان جعل الاباحة الظاهرية لغو فان
المكلف اما تارك واما فاعل. واورد في
الصفحه ٢١٧ :
كلا الطرفين ممكنا
كما في القسم الاول يجب احراز الاطاعة بتمام معنى الكلمة بأن يحرز الاتيان بالواجب
الصفحه ٢١٩ : أما على الاول فيكون
كل واحدة من الوقائع مورد دوران الامر بين المحذورين وقد مر تفصيل الكلام فيه وأما
الصفحه ٢٢٣ : هذا
تمام الكلام في الجهة الاولى.
الجهة الثانية : في امكان جريان الاصل في بعض الاطراف ثبوتا وعدم
الصفحه ٢٣١ : المقام فروع : الفرع الاول : أن يكون الاصل
الجاري في كل طرف مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الآخر ويختص
الصفحه ٢٣٤ : استلزم جريانه
المخالفة القطعية لا يجري والّا يجري فلاحظ.
تنبيهات
: التنبيه
الاول :
انه لا تلازم بين