الصفحه ٢٩٦ : تحية أو غيرها وهكذا
وهكذا وأما في الشبهة الحكمية فقد استدل على وجوب الفحص فيها بوجوه :
الوجه الاول
الصفحه ٣٠١ : وغيرها من الاصول عقلية كانت أو شرعية.
ثم يقع الكلام في
امور الامر الاول انه اي مقدار يجب الفحص عن الحكم
الصفحه ٣٠٢ : المراد نبّه سيدنا الاستاد قدسسره على جهات.
الجهة الاولى ان
البحث في تعلم الاحكام الفرعية واما الاصول
الصفحه ٣٠٨ : يجب الفحص في مورد الشك في تعلق الخمس
وفيه نكتة وهي ان المشهور قائلون بتعلق الخمس بالربح من اول حصول
الصفحه ٣٠٩ : بالبطلان قبل الفحص أي العقل يحكم بعدم ترتب اثر على عمله
واما اذا تبين الحال ففيه تتصور صور : الصورة الاولى
الصفحه ٣١٢ : بوجوب القصر جهلا تقصيريا فاما تكون صلاته
صحيحة واما تكون باطلة أما على الاول فلازمه ان وظيفته في حال
الصفحه ٣١٤ :
الملاك الملزم.
الامر السادس : انه
نقل عن الفاضل التوني شرطان آخر ان لجريان البراءة الشرط الاول : ان
الصفحه ٣١٧ :
الكلام فى قاعدة لا ضرر
يقع الكلام في هذه
القاعدة في مواضع الموضع الاول في سند هذه القاعدة فانه
الصفحه ٣٢٠ :
الاسلام الاول ما عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن جدار لرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع
من
الصفحه ٣٢١ : الرواية انها ناظرة الى الاحكام
المجعولة في وعاء الشريعة هذه هي الجهة الاولى من الجهات.
الجهة الثانية
الصفحه ٣٢٢ : موارد الاستعمال.
الجهة الثالثة : في فقه الحديث وبيان المراد منه وقد اختلف الاقوال فيه.
القول الاول
الصفحه ٣٣٥ : نتعرض لتلك الامور لعدم خلوها عن الفائدة فنقول الامر الاول ان حديث لا ضرر هل
يشمل الاحكام الترخيصية ام
الصفحه ٣٤٢ : الاساس قد وقع الاشكال في موردين المورد الاول : خيار
الغبن والعيب فان الفقهاء التزموا بالخيار في صورتي جهل
الصفحه ٣٤٩ : التنبيه الاول......................................................... ٢٧٨
التنبيه الثاني
الصفحه ٣٥٠ :
الفقه من اول مباحث الاستصحاب وله الحمد والشكر وعليه التوكل والتكلان.