الصفحه ٢٠٥ : .
وفيه ان مجرد كون
الامر في سلسلة المعلول لا يقتضي كونه ارشادا بل مقتضى الظهور الاولي المولوية
وانما
الصفحه ٢٠٦ : بلغه (٣).
والاحتمالات
المتصورة في الحديث ثلاثة الاول : أن يكون المراد منه جعل المفاد معتبرا وبعبارة
الصفحه ٢١١ :
الاول المذكور في كلام سيدنا الاستاد وأما القسم الثاني فالظاهر انه لا مانع عن
الاخذ بدليل البراءة الشرعية
الصفحه ٢١٢ : يكون الحكم موجودا في الواقع
واما يكون أما على الاول فلا موضوع للاحتياط وأما على الثاني فلا يكون
الصفحه ٢١٥ : الحكمين هذا تمام الكلام في المورد الاول.
المورد الثاني : أن يكون احد الحكمين أو
كلاهما تعبديا مع وحدة
الصفحه ٢٢٧ : على صور : الصورة الاولى : التخيير الاصولي كالتخيير في باب الاخذ باحد الخبرين
المتعارضين فان المجتهد
الصفحه ٢٢٨ : : الوجه الاول : ما عن الميرزا النائيني بأن الاطلاق اذا كان
غير ممكن فالتقييد مثله اذ التقابل بين الاطلاق
الصفحه ٢٢٩ : مدفوع نقضا وحلا أما الاول فجريان اصالة الحل في الشبهة البدوية فان
الموضوع للاصل مشكوك الحكم وموضوع الحكم
الصفحه ٢٣٥ :
كذلك بأن يترك
الكون في كلا الطرفين فيقع الكلام في أن تنجيز العلم الاجمالي يختص بالقسم الاول
أو لا
الصفحه ٢٣٦ : الاولى : أن يكون العلم الاجمالي متأخرا عن المانع المفروض في بعض
الاطراف مثلا لو كان احد الإناءين نجسا
الصفحه ٢٤٠ : ففي المقام صورتان أما الصورة
الاولى فكما لو علم المكلف بأنه اما تجب عليه زيارة الجامعة واما تجب عليه
الصفحه ٢٤٤ : يفحص عن المخصص لا يجوز الاخذ بالعموم.
وبعد بيان المقدمة
نقول التدريجية على أقسام القسم الاول : ان
الصفحه ٢٤٧ : عدم القدرة على المخالفة القطعية أعم من غير المحصور فان
المكلف لو علم اجمالا بأنه يحرم عليه في اول
الصفحه ٢٤٩ : الفرع الاول : انه لو كانت الشبهة غير المحصورة على نحو شبهة الكثير في
الكثير كما لو علم بنجاسة عشرة أواني
الصفحه ٢٥٢ : جميع
الصور هذا تمام الكلام في المقام الاول وهو الاضطرار الى احد الطرفين معينا.
وأما المقام
الثاني وهو