قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٢ ]

آراؤنا في أصول الفقه

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٢ ]

تحمیل

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٢ ]

187/351
*

من روايتك حديثا لم تحصه (١).

ومنها ما رواه الصدوق : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال ان الله حدّ حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تنقضوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلّفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثم قال عليه‌السلام حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها (٢).

ومنها ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة (وقفوا عند الشبهة) يقول : اذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (٣).

بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفة وجوب التوقف عند الشبهة وحيث ان عنوان الشبهة صادق فيما يحتمل الالزام في الواقع يجب الوقوف. وفيه انه فرض في هذه النصوص الاقتحام في الهلكة وبعبارة اخرى : موضوع النصوص الاقتحام في الهلاك فالهلاك مفروض الوجود وما المراد من الهلكة المفروضة فان كان المراد من الهلكة المفروضة العقاب الاخروي فهو انما يتصور في مورد العلم الاجمالي بالتكليف وايضا يتصور في الشبهة البدوية قبل الفحص وأما في الشبهة البدوية بعد الفحص فلا يحتمل العقاب فان العقاب بلا بيان قبيح فلا يتحقق بلا فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية أما على

__________________

(١) عين المصدر الحديث ٥٠.

(٢) عين المصدر الحديث ٦١.

(٣) الوسائل الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح الحديث ٢.