الصفحه ٣١٤ : جريانها لا
يكون موجبا لضرر على مسلم أو من يكون في حكمه كما لو فتح باب قفس طائر فطار أو حبس
شاة فمات فان
الصفحه ٣١٧ : قد وردت جملة من النصوص في
المقام ومن تلك النصوص ما رواه ابو عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر
الصفحه ٣٢٠ : والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه اذا اعطى
الخمس (١) والحديث ضعيف سندا.
ومنها مرسلا دعائم
الصفحه ٣٢٥ : المراد من قوله صلىاللهعليهوآله «رفع الخطاء» نفي
الحكم بلسان نفي الموضوع فليكن المقام كذلك. قلت : اولا
الصفحه ٣٦ :
كانت الاطراف محكومة بالحكم الالزامي ثم علم بارتفاع الالزام من بعض الاطراف كما
لو علم المكلف بنجاسة انا
الصفحه ٤٣ :
فنقيس على أحسنه
فقال : وما لكم وللقياس انما هلك من هلك من قبلكم بالقياس الرواية (١). هذا تمام
الصفحه ٤٤ : الاصل يشمل كل واحد من
الاطراف بشرط الاجتناب عن بعض الاطراف الأخر يترتب عليه جواز الاقتحام في بعض
الاطراف
الصفحه ٥٤ : الميرزا النائيني من أن العقل يحكم بلزوم الانبعاث عن أمر المولى لا عن احتمال
امره فلا بد من تميز الواجب
الصفحه ٥٧ : الاحتياط من باب عدم امكانه او من باب كونه حرجيا
فيجوز تقديم الامتثال الاجمالي على التفصيلى الحاصل بالظن
الصفحه ٧٣ : اعتبار الشارع وخرج عن كونه ظنا بالحكومة وصار من أفراد العلم
بالجعل لكن لم يصل الى المكلف لا يكون ذلك الظن
الصفحه ٧٤ : المؤدى الى الشارع والاثران مترتبان على نفس الشك
فالتعبد بالاستصحاب من أردأ انحاء التعبد اذ الاثر مترتب
الصفحه ٧٦ :
بالنسبة الى
المتكلم اذ القصور في البيان اما ينشأ من العمد واما من الغفلة ، أما احتمال العمد
فهو
الصفحه ٨٣ : .
وفيه : اولا انه
لم يتحقق اجماع من الاصحاب لا اجماع عملي ولا قولي بل مراجعة قول اللغوي من باب
احد طرق
الصفحه ٩٩ : وببيان واضح لا دليل على العلية
المنحصرة مثلا اذا قال المولى اكرم العالم يستفاد من كلامه ان العلم مناط
الصفحه ١٠٠ :
الاعلام بأن الوليد فاسق غير قابل للاعتماد على قوله ويمكن أن تكون الجهة العرضية
أشدّ تأثيرا من العلة